responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 404

[حكم الإقامة عند علماء الشريعة]

للاقامة حكم و صفة أما حكمها فاختلف الناس فيها فقوم قالوا إنها سنة مؤكدة في حق الأعيان و الجماعات أكثر من الأذان و قوم قالوا هي فرض و هو مذهب بعض أهل الظاهر فإن أرادوا أنها فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة بسقوطها و إن لم يقولوا ذلك صحت الصلاة و يكون عاصيا بتركها على أني رأيت لبعضهم إن الصلاة فتبطل بتركها و من قائل إنه من تركها عامدا بطلت صلاته و هو مذهب ابن كنانة

اعتبار ذلك في الحكم

الإقامة لأجل اللّٰه فرض لا بد منه و الإقامة لما أمرنا اللّٰه أن أقيم له فنحن فيه بحسب قرائن الأحوال فإذا أعطت قرينة الحال إن ذلك الأمر على الوجوب أوجبناها مثل قوله أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لاٰ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ و مثل قوله أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ و مثل قوله أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فهذا هو حد الواجب فإن رجحت الوزن في القضاء فهو أفضل فإنك قد امتثلت أمر اللّٰه فإنه ما رجح الميزان حتى اتصف بالإقامة التي هي حد الواجب ثم رجح و الذي يخسر الميزان ما بلغ بالوزن حد الإقامة حتى يحصل الواجب مثل ما فعل المرجح فما حمدنا المرجح إلا لحصول إقامة الوزن لا للترجيح ثم أثنينا عليه ثناء آخر بالترجيح فالمرجح محمود من وجهين فاعلم و حمده من جهة الإقامة أعلى لأنه الحمد الوجوبي فحمد الترجيح نافلة إلا فيمن يحمل الأمر في ذلك على الوجوب و هو

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم في القاضي ما عليه إذا وزنت فارجح فأمره بالرجحان و أكد في ذلك قولا و فعلا و إذا لم يكن الأمر على الوجوب لقرينة حال كانت الإقامة بحسب ذلك فهذا اعتبار حكم الإقامة بوجه ينفع في دين اللّٰه من وقف على هذا الكتاب و عمل بما قررناه فيه فإنه ما قررنا فيه أمرا غير مشروع لله الحمد و إن كنا لم نتعرض لذكر الأدلة مخافة التطويل فما خرجنا بحمد اللّٰه عن الكتاب و السنة فيه كما قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب و السنة

(و أما صفة الإقامة)

فعند قوم التكبير الذي في أولها مثنى و ما بقي فيها فرد و التكبير الذي بعد الإقامة مثنى و عند قوم مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى و قوم خيروا بين التثنية و الإفراد و قوم قالوا بالتثنية في الكل و تربيع و التكبير الأول مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر

الاعتبار [في صفة الإقامة]

أما من ثنى أي من زاد على الواحدة فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء و لم نعدل لاعتبار آخر لأنها جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا الإقامة فانفردت بها الإقامة عن الأذان و هي قوله قد قامت الصلاة فهو إخبار عن ماض و الصلاة مستقبلة فهي بشرى من اللّٰه لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الطريق يأتي إليها أو كان في حال الوضوء بسببها أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في بعض هذه المواطن كلها فله أجر من صلاها و إن كانت ما وقعت منه فجاء بلفظ الماضي لتحقق الحصول فإذا حصلت بالفعل فله أجر الحصول بالفعل و أجر الحصول الذي يحصل لمن مات في هذه المواطن قبل إن يدخل في الصلاة و

قد ورد في الخبر أن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فلهذا جاء بلفظ الماضي و هو الحاصل في قوله قد قامت الصلاة و إقامة الصلاة تمام نشأتها و كمالها أي هي لكم قائمة النشأة كاملة الهيئة على حسب ما شرعت فإذا دخلتم فيها و أجرتم الأجر الثاني فقد يكون مثل الأول في إقامة نشأتها و قد لا يكون فإن المصلي قد يأتي بها خداجا غير كاملة فتكتب له خداجا من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الفعل فانظر ما أعظم فضل اللّٰه على عباده و سبب ذلك قول اللّٰه تعالى قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ فإنه لو أثابه عليها قبل وقوعه بحسب علمه به فيها من إخداجها ربما قال العبد لو أحييتني حتى أؤديها لأقمت نشأتها على أكمل الوجوه فأعطى اللّٰه جل و عز سبحانه عبده ذلك الثواب على أكمل الأداء لله الحمد و المنة على ذلك

(فصل بل وصل في القبلة)

[حكم التوجه إلى الكعبة في الصلاة]

اتفق المسلمون على إن التوجه إلى القبلة أعني الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة لو لا إن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل به إنه شرط فإن قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ نزلت بعده و هي آية محكمة غير منسوخة و لكن انعقد الإجماع على هذا و على قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ محكما في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف و إن ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة لم يعد بخلاف في ذلك بخلاف من لم يجد سبيلا إلى الطهارة فإنه قد وقع الخلاف فيه هل يصلى أم لا ثم إنه لا خلاف إن الإنسان إذا عاين البيت إن الفرض عليه هو استقبال عينه و أما إذا لم ير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه المسألة الموضع الواحد هل الفرض هو العين أو الجهة و الموضع الثاني

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست