responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 397

(فصل بل وصل في أوقات الضرورة و العذر

فقوم أثبتوها و قوم نفوها) (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) و الخلاف مشهور بينهم في ذلك

اعتبار الباطن في ذلك

من نسب الأفعال إلى اللّٰه نفاها و من أثبت الفعل للعبد كسبا أو خلقا بأي وجه كان من هذين أثبتها

(فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها)

[الحالات الأربعة للضرورة]

اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات و هي لم تصل و المسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات و هو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها و هو مسافر و الصبي يحتلم فيها و الكافر يسلم و اختلفوا في المغمى عليه فمن قائل هو كالحائض لا يقضي الصلاة و من قائل يقضي فيما دون الخمس

الاعتبار
الباطن في ذلك

الحائض تطهر في وقت الضرورة التائب من الكذب لضرورة و الطاهر تحيض الصادق يكذب للضرورة اعتبار المسافر و الحاضر المسافر بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في حصوله في المقام لنقص يشاهده فيه يعلم أنه نسي ذلك في وقت سفره و الحاضر يعني صاحب المقام يذكر في حال سفره ما فاته في وقت إقامته من الأدب مع الحق كقولهم اقعد على البساط و إياك و الانبساط لخلل يراه في سفره فيعلم إن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه قال تعالى لَقَدْ لَقِينٰا مِنْ سَفَرِنٰا هٰذٰا نَصَباً و لم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر دلالة الحوت اعتباره في الصبي يبلغ فيها العبد يكون تحت الحجر فإذا كان الحق سمعه و بصره و يده و قواه و جوارحه كما ورد فقد خرج عن الحجر فإذا أدركه هذا الحال و هو في حكم اسم إلهي لما ذا يكون الحكم فيه هل للاسم الذي كان تحت حكمه أو للاسم الذي انتقل إليه فإن الوقت مشترك و كذلك الاعتبار في الكافر يسلم في وقت الضرورة و الكافر هو صاحب الستر و الغيرة تغلب عليه و الغيرة على الحق لا تصح و في الحق تصح و للحق تصح و يغلب عليه إن لا غير و لا سيما إن عرف معنى هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ و ما ثم إلا هذه الأحوال و هو الكل إذ هو عينها فمن يغار أو ممن يغار أو على من يغار أو فيمن يغار

أخبروني أخبروني إنني حرت في اللّٰه فما أصنعه
و أما اعتبار المغمى عليه فهو صاحب الحال ما حكمه إذا أفاق في هذا الوقت أو أخذه الحال في هذا الوقت هو مع الاسم المهيمن على ذلك الوقت الحاكم فيه

(فصل بل وصل في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

[الأوقات الخمس المنهي عن الصلاة فيها]

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي بالاتفاق و الاختلاف خمسة أوقات وقت طلوع الشمس و وقت غروبها و وقت الاستواء و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر

اعتبار ذلك في الباطن

وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلىٰ الشمس الحق و الصلاة المناجاة فإذا تجلى الحق كان البهت و الفناء فلم يصح الكلام و لا المناجاة فإن هذا المقام الإلهي يعطي أنه تعالى إذا أشهدك لم يكلمك و إذا كلمك لم يشهدك إلا أن يكون التجلي في الصورة عند ذلك تجمع بين الكلام و المشاهدة و إذا غاب المشاهد عن نفسه لم تصح المناجاة

لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يقول اعبد اللّٰه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بلا شك و قد علمت إن العبد غائب عند الشهود لاستيلاء المشهود عليه فلا مناجاة

[في وقت الاستواء يغيب ظل الممكن]

و في وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك و ظلك حقيقتك و النور قد صف بك من جميع الجهات و غمرك فلا يتعين لك أمر تسجد له إلا و عينه من خلفك كما هو من أمامك و من عن يمينك و شمالك و فوقك فلا يجذبك من جميع جهاتك لأنك نور من جميع جهاتك و الصلاة نور فاندرجت الأنوار في الأنوار و الصلاة لا تصلي لها

[الشغل بضم الحبيب يفني عن مخاطبته]

و أما بعد الصبح إلى طلوع الشمس فهو وقت خروجك من عالم البرزخ إلى عالم الشهادة و الصلاة لم يفرض وقتها إلا في الحس لا في البرزخ و كذلك بعد صلاة العصر فإن السفل بضم الحبيب يغني عن مخاطبته لسريان اللذة في ذلك الضم

(فصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

[أقوال الفقهاء في الصلوات في الأوقات المنهي عنها]

فمن قائل هي الصلاة كلها بإطلاق و من قائل هي ما عدا المفروض من سنة أو نفل و من قائل هي النفل دون السنن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست