responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 384

و سلم عرفت فالزم فشهد له بالمعرفة و هذا هو التجلي الآخر فإن تجلى الخيال ألطف من تجلى الحس بما لا يتقارب و لهذا يسرع إليه التقلب من حال إلى حال كما هو باطن الإنسان هنا كذلك يكون ظاهره في النشأة الآخرة

[سوق مجلى الصورة في الجنة]

و قد ورد أن في الجنة سوقا لا يباع فيه و لا يشترى لكنه مجلى الصور فمن اشتهى صورة دخل فيها كالذي هو باطن الإنسان اليوم

[علم الخشية طهر القلب من التشبيه و التقييد]

فإذا جعل العابد معبوده بحيث يراه كأنه أنزله من قلبه منزلة من يراه ببصره من غير أن يكون هناك صورة من خارج كما كانت في تجلى المنام فإذا حدده هذا التخيل و الحق لا حد له سبحانه يتقيد به فطهره علم الخشية و هو الحجر الذي ذكرناه من تقييد الحدود فطهر القلب إنما هو بالخشية من مثل هذا التشبيه و التقييد إذ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

[المائعات و الجامدات المزيلة للنجاسات]

فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن الحجارة تطهر المخرجين و اختلفوا فيما عدا ما ذكرناه من الاتفاق عليه من المائعات و الجامدات التي تزيل النجاسات من المحال التي ذكرناها فمن قائل إن كل مائع و جامد في أي موضع كان إذا كان طاهرا فإنه يزيل عين النجاسة و به أقول و من قائل بالمنع على الإطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق من الماء و الاستجمار و قد ذكرناهما

(باب منه)
اختلفوا في الاستجمار بالعظم و الروث اليابس

[أقوال الفقهاء في الاستجمار بالعظم و الروث و نحوهما]

فمنع من ذلك قوم و أجازوا الاستجمار بغير ذلك مما ينقى و استثني من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز و قد جاء في العظم أنه طعام إخواننا من الجن و استئنت طائفة أن لا يستجمر بما في استعماله سرف كالذهب و الياقوت أما تقييدهم بأن في ذلك سرفا فليس بشيء فلو عللوه بأمر آخر يعقل كان أحسن و لكن ينبغي أن ينظر في مثل هذا فإن كان الذهب مسكوكا و عليه اسم اللّٰه أو اسم من الأسماء المجهولة عنده من طريق لسان أصحابها خوفا من أن يكون ذلك من أسماء اللّٰه بذلك اللسان أو يكون عليه صورة فيجتنب الاستجمار به لأجل هذا لا لكونه ذهبا و لا ياقوتا و قوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط و قوم أجازوا الاستجمار بالعظم دون الروث و إن كان مكروها عندهم و من قائل بجواز الاستجمار بكل طاهر و نجس انفرد به الطبري دون الجماعة

(وصل في
اعتبار ما ذكرناه في الباطن)

إذا صح الإنقاء من الأخلاق المذمومة و الجهالات بأي شيء صح بخلق حسن أو بخلق آخر سفساف و بعلم شريف لشرف معلومه أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في المحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة و إلى هذا منزع الطبري فيما شذ فيه دون الجماعة و من راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال و تتبع الشرع و ما فصله في ذلك المشرع فهو على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين اللّٰه فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن اللّٰه و هو محل الاجتهاد فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو و هو الأولى و هذا يسرى في الحكم الظاهر و الباطن سواء فأغنى عن التفصيل

(باب في الصفة التي بها تزال هذه النجاسات)

[تعدد كيفية استعمال الماء في التطهير]

و هي غسل و مسح و نضح و صب و هو صب الماء على النجاسة كما

ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد فصاح به الناس فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا تزرموه حتى إذا فرغ من بوله أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أو دعا بذنوب من ماء فصبه عليه فهذه حالة لا تسمى غسلا و لا مسحا و لا نضحا فلهذا زدنا الصب و لم يأت بهذه اللفظة العلماء و أدخلوا هذا الفعل تحت الغسل فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصب فرأينا إن الإفصاح به بلفظ الصب أولى لأن الراوي ذكره بلفظ الصب و لم يسمه غسلا

[تعدد كيفيات التطهير بالماء لاختلاف النجاسات]

و اعلم أنه ما اختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات تخفيفا عن هذه الأمة فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم فبأي شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعملت في إزالته و استعمال الأعم منها يدخل فيه الأخص فيغني عن استعمال الأخص إن فهمت كالغسل فإنه أعمها فيغني عن الكل و الشارع قد صب و غسل و مسح و نضح و هو الرش و قد وردت في ذلك كله أخبار محلها كتب الفقه

(وصل اعتبار الباطن في
ذلك)

إن الخلق المذموم إن وجدنا صفة إذا استعملناها أزالت جميع الأخلاق المذمومة استعملناها فهي كالغسل الذي يعم جميع الصفات المزيلة لأعيان النجاسات و توهمها و هو الأولى و الأيسر و إن تعذر ذلك فينظر في كل خلق مذموم و ينظر إلى الصفة المزيلة لعينه فيستعملها في إزالة ذلك الخلق لا غير هذا هو ربط هذا الباب

[حكمة الشرع في النشأتين و في الصورتين]

و في هذا الباب

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست