responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 382

العادة في تسبيح الحصى و إنما انخرقت العادة في تعلق أسماعهم به و قد سمعنا بحمد اللّٰه في بدء أمرنا تسبيح حجر و نطقه بذكر اللّٰه

[الإنسان حي بثلاثة أنواع من الحياة]

فمن الموجودات ما هو حي بحياتين حياة مدركة بالحس و حياة غير مدركة بالحس و منها ما هو حي بحياة واحدة غير مدركة بالحس عادة و منها ما هو حي بثلاثة أنواع من الحياة و هو الإنسان خاصة فإنه حي بالحياة الأصلية التي لا يدركها بالحس عادة و هو أيضا حي بحياة روحه الحيواني و هو الذي يكون به الحس و هو حي أيضا بنفسه الناطقة

[النجاسة في الأشياء عوارض نسب و نسب أمور عدمية]

فالعالم كله طاهر فإن عرض له عارض إلهي يقال له نجاسة حكمنا بنجاسة ذلك المحل على الحد المقدر شرعا خاصة في عين تلك النسبة الخاصة فالنجاسة في الأشياء عوارض نسب و أعظم النجاسات الشرك بالله قال تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاٰ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا فالمشرك نجس العين فإذا آمن فهو طاهر العين أي عين الشرك و عين الايمان فافهم

[ما يصدر عن القدوس إلا مقدس]

فإنه ما يصدر عن القدوس إلا مقدس و لذا قلنا في النجاسة إنها عوارض نسب و النسب أمور عدمية فلا أصل للنجاسة في العين إذ الأعيان طاهرة بالأصل الظاهرة منه و هنا أسرار لا يمكن ذكرها إلا شفاها لأهلها فإن الكتاب يقع في يد أهله و غير أهله فمن فهم ما أشرنا إليه فقد حصل على كنز عظيم ينفق منه ما بقيت الدنيا و الآخرة أي إلى ما لا يتناهى وجوده و اللّٰه المؤيد معلم الإنسان البيان

(باب حكم قليل النجاسات)

اختلف أهل العلم في قليل النجاسات فمن قائل إن قليلها و كثيرها سواء و من قائل إن قليلها معفو عنه و هؤلاء اختلفوا في حد القليل و من قائل إن القليل و الكثير سواء إلا الدم و قد تقدم الكلام في الدم

[مذهب الشيخ الأكبر في حكم النجاسات]

و عندنا إن القليل و الكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه و لا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها فإن ذلك حكم آخر و التفصيل في ذلك قد ورد في الشرع فيوقف عنده و لا يتعدى فإنه لا يلزم من كونه نجاسة عدم صحة الصلاة بها فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع و قد لا يعفو في موضع و للأحوال في ذلك تأثير

فقد أزال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم نعله في الصلاة من دم حلمة أصاب نعله و لم يبطل صلاته و لا أعاد ما صلى به

(وصل اعتباره في الباطن)

أما اعتباره في الباطن فمذام الأخلاق و الجهالات و إساءة الظنون في بعض المواطن قليل ذلك و كثيره سواء و في ذلك حكايات و أقوال لأهل اللّٰه و التفصيل الوارد في الخلاف في الطاهر يعتبر بحسبه فإنه قد تقدم في الفصول قبل هذا كيف تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في الباطن

(باب حكم المني)

اختلف علماء الشريعة في المني هل هو طاهر أو نجس فمن قائل بطهارته و من قائل بنجاسته

(وصل اعتباره
في الباطن)

التكوين منه طبيعي و منه غير طبيعي و بينهما فرقان إن شئنا اعتبرنا و إن شئنا لم نعتبره فإن التكوين الطبيعي لا فرق عندنا بينه و بين التكوين غير الطبيعي فإن التكوين الطبيعي من حيث الوجه الخاص المعلوم عند أهل اللّٰه المنصوص عليه في القرآن صادر عن حضرة التقديس و الاسم القدوس و من غير ذلك الوجه الخاص فهو صادر عن مثله و هو الذي أيضا نقول فيه عالم الخلق و عالم الأمر

[عالم الخلق و عالم الأمر]

فكل موجود عند سبب مخلوق مما سوى اللّٰه هو عالم الخلق و كل ما لم يوجد عند سبب مخلوق فهو عالم الأمر و الكل على الحقيقة عالم الأمر إلا إنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم فإن اللّٰه قد وضعها و لا سبيل إلى رفع ما وضعه اللّٰه

[المحتجب بنفسه عن ربه ليس بطاهر]

فأقول إنه من احتجب بنفسه عن ربه فليس بطاهر و لما كان خروج المني غالبا يستغرق لذته الإنسان بل الحيوان كله حتى يفنى عن ربه إلا عن حكم الخارج منه و هو المني كان المني غير طاهر و لهذا أمرنا بالتطهير منه أي التطهير العام لجميع أجزاء البدن لأنه يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ و من راعى أن الحق ما تولى التكوين الطبيعي إلا به حكم بطهارته لأن الحال اختلف عليه فإنه دم مقصور قصرته المثانة فتغير عن الدمية فتغير الحكم و هو أولى فالمني عندنا طاهر إلا أن يخالطه شيء نجس لا يتمكن تخليصه منه و حينئذ نحكم به أنه نجس بما طرأ عليه كما كان أصله و عينه دما فلو بقي على صورته في أصله من الدمية إذا خرج حكمنا بنجاسته شرعا

(باب في المحال التي تزال عنها النجاسة)

أما المحال التي تزال عنها النجاسة شرعا فهي ثلاثة الثياب و الأبدان أبدان المكلفين و المساجد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست