responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 378

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

(أبواب الطهارة من النجس)

[آراء الفقهاء في الطهارة من النجس]

اعلم أن الطهارة طهارتان طهارة غير معقولة المعنى و هي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة و طهارة من النجس و هي معقولة المعنى فإن معناها النظافة و هل هي شرط في صحة الصلاة كطهارة المحدث من الحدث أم هي غير شرط فمن قائل إن الطهارة من النجس فرض مطلق و ليست شرطا في صحة الصلاة و من قائل إنها واجبة كالطهارة من الحدث التي هي شرط في صحة الصلاة و من قائل إنها سنة مؤكدة و من قائل إن إزالتها فرض مع الذكر ساقط مع لنسيان

(وصل اعتبار ذلك في الباطن)

اعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان طهارة غير معقولة المعنى و هي الطهارة من الحدث و الحدث وصف نفسي للعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء من حقيقته فإنه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه و إذا انتفت عينه فمن يكون مكلفا بالعبادة و ما ثم إلا اللّٰه فلهذا قلنا إن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى فصورة الطهارة من الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك و بصرك وكلك في جميع عباداتك فأثبتك و نفاك فتكون أنت من حيث ذاتك و يكون هو من حيث تصرفاتك و إدراكاتك

[التكليف للعبد و الفعل للرب]

فأنت مكلف من حيث وجود عينك محل للخطاب و هو العامل بك من حيث إنه لا فعل لك إذ الحدث لا أثر له في عين الفعل و لكن له حكم في الفعل إذ كان ما كلفه الحق من حركة و سكون لا يعمله الحق إلا بوجود المتحرك و الساكن إذ ليس إذا لم يكن العبد موجودا لا لحق و الحق تعالى عن الحركة و السكون أو يكون محلا لتأثيره في نفسه فلا بد من حدوث العبد حتى يكون محلا لأثر الحق

[حدوث الخلق و أثر الحق]

فمن كونه حدثا وجبت الطهارة على العبد منه فإن الصلاة التي هي عين الفعل الظاهر فيه لا يصح أن تكون منه لأنه لا أثر له بل هو سبب من حيث عينيته لظهور الأثر الإلهي فيه فبالطهارة من نظر الفعل لحدثه صحت الأفعال أنها لغيره مع وجود العين لصحة الفعل الذي لا تقبله ذات الحق

[الطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم الأخلاق]

و ليست هكذا الطهارة من النجس فإن النجس هو سفساف الأخلاق و هي معقولة المعنى فإنها النظافة فالطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم الأخلاق و إزالة سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس و سواء قصدت بذلك العبادة أو لم تقصد فإن قصدت العبادة ففضل على فضل و نور على نور و إن لم تقصد ففضل لا غير فإن مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتها و أعلى منزلتها استعمالها عبادة بالطهارة من النجاسات و إزالة النجاسات من النفوس التي قلنا هي الأخلاق أ فرض عندنا ما هي شرط في صحة العبادة فإن اللّٰه قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة لذاتها فهي كسائر الواجبات فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان فمتى ما تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة قال تعالى أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي ثم نذكر الكلام في الأحكام المتعلقة بأعيانها فنقول

(باب في تعداد أنواع النجاسات)

اتفق العلماء رضي اللّٰه عنهم من أعيانها على أربع على ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي و على لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته و على الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو من الميت إذا كان

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست