responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 375

اتفق العلماء رضي اللّٰه عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء و الطهر و اختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل إن إرادة لصلاة الثانية تنقضها و من قائل لا تنقضها و به أقول و الأولى عندي إن يتيمم و لا بد لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء و إنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل و قد قلنا إن الحكم يتبع الحال و ينتقل الحكم بانتقال الأحوال و الأسماء

(وصل)اعتبار
ذلك في الباطن

كما لا يتكرر التجلي كذلك لا نتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم و من نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضئ لا فرق و هو قولنا

حتى بدت للعين سبحة وجهه و إلى هلم فلم تكن إلا هي

(باب في وجود الماء لمن حاله التيمم)

فمن قائل إن وجود الماء ينقضها و من قائل إن الناقض لها هو الحدث

(وصل)اعتبار ذلك في الباطن

قلنا المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده و إنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة يعلم لذلك إن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة و قد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسألة إذا حققتها

(باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة)

اختلف العلماء رضي اللّٰه عنهم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فمن قائل يستباح و هو مذهبنا و الأولى عندنا له لا يستباح و من قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك

(وصل)اعتبار ذلك في الباطن

قد تقدم في تكرار التجلي و قد انتهى الكلام في أمهات مسائل التيمم على الإيجاز و الاختصار و ما ذهبت العلماء في ذلك وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (انتهى النصف الأول من الجزء الأول من الفتوحات المكية و يليه النصف الثاني أوله أبواب الطهارة من النجس)

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست