responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 373

(باب الخائف من البرد في استعمال الماء)

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل بجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمل الماء و من قائل لا يجوز له التيمم و بالأول أقول

(وصل اعتبار ذلك في الباطن)

الصوفي ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتيمم فإن الوهم لا ينبغي أن يقضي على العلم و الخوف هنا قد يكون و هما فلا يبقى مع تقليده و لينظر في الأدلة و لا بد و من قال لا يجوز له التيمم و إن كان وقته الخوف فليس بصحيح فإن الخوف علة و مرض فليبق على تقليده و لا بد

(باب النية في طهارة التيمم)

اختلف العلماء في النية في طهارة التيمم فمن قائل إنها تحتاج إلى نية و من قائل لا تحتاج إلى نية و بالأول أقول فإن اللّٰه قال لنا وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و التيمم عبادة و الإخلاص عين النية

(وصل اعتبار ذلك في الباطن)

إذا كان العقد عن علم ضروري أو عن حسن ظن بعالم أو بوالد فلا يحتاج إلى نية فإن شرط النية أن توجد منه عند الشروع في الفعل مقارنة للشروع و من كانت عقيدته بهذه المثابة فما هو صاحب فعل حتى يفتقر إلى نية فإن إرادة الحق تعالى الذي هو الخالق لذلك الفعل كافية في الباب فإنه لا يوجد شيئا إلا عن تعلق إرادة منه سبحانه لإيجاده و لا يكونه إلا بها قال تعالى إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ و هذا فعل يوجده في العبد فلا بد من حكم ما ذكر فيه فكان مذهب زفر في هذه المسألة أوجه في باطن الأمر من مذهب الجماعة إلا أن يكون كافر أسلم فهذا يفتقر إلى نية لأنه ما استصحبه شيء من القربة إلى اللّٰه بهذا الشرع الخاص المسمى إسلاما و لا كان عنده قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر و الدخول فيه يبعد عن اللّٰه

(باب من لم يجد الماء هل يشترط فيه الطلب أم لا يشترط)

اختلف العلماء فيمن هذه صفته فمن قائل يشترط الطلب و لا بد و من قائل لا يشترط الطلب و به أقول

(وصل اعتبار
ذلك في الباطن)

لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلد في الفروع و لا في الأصل و إنما الذي يتعين على المقلد إذا لم يعلم السؤال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم من أهل الذكر فيفتيه قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ و من رأى أنه يشترط طلب الماء فهو الذي يطلب من المسئول دليله على ما أفتاه به في مسألته هل هو من الكتاب أو السنة أو يطلب منه أن يقول له هذا حكم اللّٰه أو حكم رسوله أخذ به و إن قال له هذا رأيى كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه فإن اللّٰه ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة و ما تعبد اللّٰه أحدا برأي أحد

(باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة)

اختلف أهل العلم رضي اللّٰه عنهم في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة فمن قائل به و به أقول و من قائل بعدم هذا الشرط فيها

(وصل اعتباره في الباطن)

الوقت هو عندنا إذا تعين تعلق خطاب الشرع بالمكلف فيما كلفه به ظاهرا و باطنا فهو في الباطن تجل إلهي يرد على القلب فجأة يسمى الهجوم في الطريق

(باب في حد الأيدي التي ذكر اللّٰه عز و جل في هذه الطهارة)

فإن اللّٰه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فاختلف أهل العلم رضوان اللّٰه عليهم في حد الأيدي في هذه الطهارة فمن قائل حدها مثل حدها في الوضوء و من قائل هو مسح الكف فقط و من قائل إن الاستحباب إلى المرفقين و الفرض الكفان و من قائل إن الفرض إلى المناكب و الذي أقول به إن أقل ما يسمى يدا في لغة العرب يجب فما زاد على أقل مسمى اليد إلى غايته فذلك له و هو مستحب عندي

(وصل اعتبار الباطن في ذلك)

لما كان التراب و الأرض أصل نشأة الإنسان و هو تحقيق عبوديته و ذلته ثم عرض له عارض الدعوى بكون الرسول قال فيه صلى اللّٰه عليه و سلم إنه مخلوق على الصورة و ذلك عندنا لاستعداده الذي خلقه اللّٰه عليه من قبوله للتخلق بالأسماء الإلهية على ما تعطيه حقيقته فإن في مفهوم الصورة و الضمير خلافا فما هو نص في الباب فاعتز لهذه النسبة و علا و تكبر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست