responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 372

النظر و إن آمن أو لا تقليدا فإنه يريد البحث عن الأدلة و النظر فيما آمن به لا على الشك ليحصل له العلم بالدليل الذي نظر فيه فيخرج من التقليد إلى العلم أو يعمل على ما قلد فيه فينتج له ذلك العمل بالله فيفرق به بين الحق و الباطل عن بصيرة صحيحة لا تقليد فيها و هو علم الكشف قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً و هو عين ما قلناه و قال وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ و قال اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسٰانَ عَلَّمَهُ الْبَيٰانَ و قال آتَيْنٰاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنٰا وَ عَلَّمْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا عِلْماً

[سفر العقل بنظره الفكري و سفر العامل بعمله]

و

قد ورد أن العلماء ورثة الأنبياء فسماهم علماء و

أن الأنبياء ما ورثوا دينارا و لا درهما و إنما ورثوا العلم و الأخذ للعلم بالمجاهدة و الأعمال أيضا سفر فكما سافر العقل بنظره الفكري في العالم سافر العامل بعمله و اجتمعا في النتيجة و زاد صاحب العمل أنه على بصيرة فيما علم لا يدخله شبهة و صاحب النظر ما يخلو عن شبهة تدخل عليه في دليله فصاحب العمل أولى باسم العالم من صاحب النظر و سيأتي الكلام فيما يجوز من السفر و فيما لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الكتاب إن شاء اللّٰه تعالى

(باب في المريض يجد الماء و يخاف من استعماله)

اختلف العلماء بالشريعة في المريض يجد الماء و يخاف من استعماله فمن قائل بجواز التيمم له و به أقول و لا إعادة عليه و من قائل لا يتيمم مع وجود الماء سواء في ذلك المريض و الخائف و من قائل في حقهما يتيمم و يعيد الصلاة إذا وجد الماء و من قائل يتيمم و إن وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ و أعاد و إن وجده بعد خروج الوقت لا إعادة عليه

(وصل
اعتبار ذلك في الباطن)

المريض هو الذي لا تعطي فطرته النظر و أنه مرض مزمن مع وجود الأدلة إلا أنه يخاف عليه من الهلاك و الخروج عن الدين إن نظر فيها لقصوره و قد رأينا جماعة منهم خرجوا عن الدين بالنظر لما كانت فطرتهم معلولة و هم يزعمون أنهم في ذلك على علم صحيح فهم كما قال اللّٰه وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً فيأخذ مثل هذا إن أراد النجاة العقائد تقليدا كما أخذ الأحكام و ليقلد أهل الحديث دون غيرهم و هذا تقليد الحديث النبوي في اللّٰه على علم اللّٰه فيه من غير تأويل فيه بتنزيه معين و لا تشبيه و على هذا أكثر العامة و هم لا يشعرون فهذا هو المريض الذي يجد الماء و يخاف من استعماله في الاعتبار

(باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه)

فمن قائل بجواز التيمم له و به أقول و من قائل لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء

(وصل اعتبار ذلك في
الباطن)

الحاضر هو المقيم على عقده الذي ربط عليه من آبائه و مربيه ثم عقل و رجع إلى نفسه و استقل هل يبقى على عقده ذلك أو ينظر في الدليل حتى يعرف الحق فمن قائل يكفيه ما رباه عليه أبواه أو مربيه و يشتغل بالعمل فإن النظر قد يخرجه إلى الحيرة فلا يؤمن عليه فهو الذي قال بالتيمم عند عدم الماء و قد قدمنا أن الماء هو العلم للاشتراك في الحياة به فإن هذا الحاضر الدليل معدوم عنده على الحقيقة فإنه لا يرى مناسبة بين اللّٰه و بين خلقه فلا يكون الخلق دليلا ساد على معرفة ذات الحق فبقاؤه عنده على تقليده أولى

[عدم التقليد في العقد و عدم النظر في الدليل]

و من قال لا يجوز له التيمم و إن عدم الماء يقول لا يقلد و إن لم ينظر في الدليل فإن الايمان إذا خالط بشاشة القلوب لزمته و استحال رجوعها عنه و لا يدري كيف حصل و لا كيف هو فهو علم ضروري عنده فقد خرج عن حكم ما يعطيه التقليد مع كونه ليس بناظر و لا صاحب دليل و على هذا أكثر الناس في عقائدهم فعدم الماء في حق هذا الحاضر هو عدم الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في شبهة تخرجه عن الايمان

(باب في الذي يجد الماء و يمنعه من الخروج إليه خوف عدو)

اختلف العلماء فيمن هذه حالته فمن قائل يجوز له التيمم و به أقول و من قائل لا يتيمم

(وصل اعتباره في الباطن)

الخوف من البحث عن الدليل لينظر فيه ليؤديه إلى العلم بالمدلول جهل بعين الدليل أنه دليل فلا بد من أحد الأمرين إما أن يقلد أحدا في أن هذا دليل على أمر ما يعينه له أو يفتقر إلى نظر و فكر فيما ينبغي أن يتخذه دليلا على معرفة اللّٰه فإن كان الأول فليبق على تقليده في معرفة اللّٰه و هو الذي يقال له تيمم و من قال لا يجوز له التيمم قال إن هذا الخوف لا يلزمه أن لا ينظر فلينظر لا و لا بد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست