responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 358

(وصل حكم الباطن في ذلك)

و أما حكم الباطن في ذلك إحضار النية للذي انتقضت طهارته الشرعية لشهوة أغفلته عن رؤية الحق عند استحكامها فإذا أراد أن ينام نوى في النوم إعطاء حق العين فتلك طهارة الجنب إذا أراد أن ينام فإن الجنابة نقضت طهارته و هي الغربة عن موطن الايمان الذي كان يجب عليه الحضور معه لو لا استحكام سلطان الشهوة الذي أفناه عن نفسه و عن كل ما سواه و كذلك إذا أراد أن يعاود الجماع ينوي الولد المؤمن لكثرة أتباع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و ليكثر الذاكرين اللّٰه بهذا الجماع و كذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب ينوي إعطاء النفس حقها و هذه النية فيما ذكرناه هي طهارة لكل ذلك

(باب الوضوء للطواف)

اعلم أن الوضوء للطواف اشترطه قوم و لم يشترطه قوم و به أقول و إن كان الطواف بالطهارة أفضل

(وصل حكم الباطن
في ذلك)

و ذلك أنه من رأى أن الطواف بالبيت لكونه منسوبا إلى اللّٰه كالعرش المنسوب إلى استواء الرحمن و رأى الملائكة حافين به و هم المطهرون الكرام البررة اشترط الوضوء في الطواف بكعبة قلبه الذي وسع الحق جل جلاله

يقول تعالى ما وسعني أرضي و لا سمائي و وسعني قلب عبدي و هو نزوله في تجليه تعالى إلى قلب عبده و قد بيناه في مواقع النجوم في منزل التنزل الذاتي من فلك القلب

[الحق لأنه مطلق لا بشرط شيء لا يتقيد بما أضاف إليه من شيء]

و من رأى أن الحق لا يتقيد بما أضاف إليه و إنما قصد بذلك التشريف منفعة المكلف لم يشترط الطهارة للطواف و أما في القلب فعدم اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إثبات الشرع في المعرفة الأولى إما ابتداء و إما إذا نزل إليها بالتعليم لمن أراد أن يعرف اللّٰه بالأدلة النظرية

(باب الوضوء لقراءة القرآن)

اختلف العلماء في الوضوء لقراءة القرآن فمن قائل إنه تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة و به أقول و من قائل لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا على وضوء و هو الأفضل بلا خلاف و كذلك كل ما ذكرناه مما يجوز فعله عندنا و عند غيرنا على غير وضوء إن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء

(وصل حكم الباطن في ذلك)

أما حكم الباطن في ذلك فإن قارئ القرآن نائب الحق سبحانه في الترجمة عنه بكلامه و من صفاته سبحانه القدوس و معناه الطاهر فينبغي للعبد إذا ناب مناب الحق في كلامه بتلاوته أن يكون مقدسا أي طاهرا في ظاهره بالوضوء المشروع و في باطنه بالإيمان و الحضور و التدبر و شبه ذلك و أن يقدم تلاوة الحق عليه ابتداء ثم يتلوه مترجما عن الحق ما تلاه عليه و كلمه به

[ألوان من تلاوة القرآن]

فأما يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليذكره و إما أن يترجم بلسانه ليسمعه فيحصل الآخر للسمع كما لو كان المصحف بيده يتلو فيه أخذ البصر حقه من النظر إلى كلام اللّٰه من حيث ما هو مكتوب كما أخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطق به مصوت و كذلك لو ألقى المصحف في حجره و مشى بيده على الحروف لأخذت هذه الأعضاء حظها من ذلك و هكذا كان يتلو شيخنا أبو عبد اللّٰه ابن المجاهد و أبو عبد اللّٰه ابن قيسوم و أبو الحجاج الشربلى لم أر من أشياخنا من يحافظ على مثل هذه التلاوة إلا هؤلاء الثلاثة (

أبواب الاغتسال

أحكام طهارة الغسل

)

[تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن]

هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف و فيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن و إن لم يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم و ما أشبهه و سيأتي ذكره و ذكر أسباب هذه الطهارة و منها واجب و سنة و مستحب

[طهارة النفس في الباطن]

(الاعتبار في ذلك)فأما اعتبار هذه الطهارة تعميم طهارة النفس من كل ما أمرت بالطهارة منه و به من الأعمال ظاهرا مما يتعلق بالأعضاء و باطنا بما يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها لا من صفاتها و إنما قلنا من مصارف صفاتها فإن صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها لا تنفك عنها حتى إن بعض أصحابنا قد جعلها عين ذاتها و أنها صفات نفسية لها كالحرص و البخل و النميمة و كل وصف مذموم

[متعلق الذم أمرنا بالطهارة عنه]

فمتعلق الذم الذي أمرنا بالطهارة منه ما هو عين الصفة و إنما هو عين المصرف فالإنسان لا يتطهر من الحرص و إنما يتطهر من صرف الحرص على جمع حطام الدنيا و حرامها فيتطهر بالحرص عينه على حكم ما تطهر منه بالمصرف أيضا و هو أن يتطهر بالحرص على طلب العلم و تحصيل أسباب الخير

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست