responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 354

شراب طهور لم يكن نصا في الوضوء به و لا بد فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة فإن اللّٰه ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة

(وصل حكم الباطن في ذلك)

و أما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الأصل و ليس عند صاحب الدليل المشروع علم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالإله فضعف في الدلالة و إن سماه ماء طهورا و تمرة طيبة فذلك لامتزاج الدليلين و المقلد لا يقدر على الفصل بين الدليلين فمن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي يجوز الأخذ به في الدلالة فيجيز الوضوء بنبيذ التمر و من حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به و هو على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع فلم يجز الوضوء بنبيذ التمر فإنه سماه شرابا و أزال عنه اسم الماء فافهم وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(أبواب نواقض الوضوء)

[ناقض الوضوء كل ما يقدح في الأدلة]

حكم ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء أنه كل ما يقدح في الأدلة العقلية و الأدلة الشرعية في المعرفة بالله أما في العقلية فمن الشبه الواردة و أما في الشرعية فمن ضعف الطريق الموصل إليها و هو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون فإن ذلك مما يضعف به الخبر فكل ما يخرجك عن العلم بالله و بتوحيده و بأسمائه الحسنى و ما يجب لله أن يكون عليه و ما يجوز و ما يستحيل عليه عقلا إلا أن يرد به خبر متواتر في كتاب أو سنة فإن ذلك كله ناقض لطهارة القلب بمعرفة اللّٰه و توحيده و أسمائه فلنذكرها مفصلة كما وردت في الوضوء الظاهر إن شاء اللّٰه

(باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس)

[اختلاف العلماء في النوم]

اختلف علماء الشريعة في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج و على أي وجه خرج و بين هؤلاء اختلاف في أمور و اعتبر قوم المخرجين القبل و الدبر من أي شيء خرج و على أي وجه خرج من صحة و مرض و اعتبر آخرون الخارج و المخرج و صفة الخروج و به أقول

(وصل حكم الباطن في ذلك)

[اللفظ الخارج من الإنسان على اللسان يؤثر في الإيمان]

فأما حكم هذه المذاهب في المعاني في الباطن فمن اعتبر الخارج وحده و هو الذي ينظر في اللفظ الخارج من الإنسان فهو الذي يؤثر في طهارة إيمانه مثل أن يقول في يمينه برئت من الإسلام إن كان كذا و كذا أو ما كان إلا كذا و كذا فإن هذا و إن صدق في يمينه و بر و لم يحنث فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما كذا قال صلى اللّٰه عليه و سلم و مثل من يتكلم بالكلمة من سخط اللّٰه ليضحك بها الناس ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا و لا يراعى من خرجت منه من مؤمن و كافر

[النفاق ظهور الإيمان على الشفتين و ما في القلب منه شيء]

و من اعتبر المخرجين فهو المنافق و المرتاب فكل ما خرج منهما لا ينفعهما في الآخرة فإن الخارج قد يكون نجسا كالكفر من التلفظ به و قد يكون غير نجس كالإيمان و ما كان مثل هذا من المخرجين المنافق و المرتاب لأن المخرجين خبيثان لم ينفع ما ليس بنجس كظهور الايمان و ما في القلب منه شيء و هو قوله تعالى عنهم حيث قالوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ و هو كخروج الطاهر أعني الذي ليس بنجس وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ و هو كخروج ما هو نجس فقال تعالى فيهم أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ حَقًّا فأثر في الطهارة

[العالم بالحق و يجحده ظلما و علوا]

و أما من اعتبر الخارج و المخرجين و صفة الخروج فقد عرفت الخارج و المخرجين و ما بقي إلا صفة الخروج فصفة الخروج في الطهارة كالخروج على صفة المرض كالمقلد في الكفر أو الصحة و هو العالم بالحق الصحيح و يجحده فلا يؤمن قال تعالى في مثل هؤلاء الذين عرفوا الحق و جحدوا بما دلهم عليه وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ثم ذكر العلة فقال ظلما و علوا فَانْظُرْ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ انتهى الجزء الثاني و الثلاثون

(باب حكم النوم في نقض الوضوء)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

[اختلاف العلماء في النوم]

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب فمن قائل إنه حدث فأوجبوا الوضوء في قليله و كثيره و من قائل إنه ليس بحدث فلم يوجب منه وضوء إلا أن تيقن بالحدث فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم و إن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست