responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 352

(وصل في حكم الباطن

[العلم الإلهي المنزه إذا خالطه علم الصفات الذي يوهم التشبيه]

و أما حكم الباطن فيما ذكرناه في هذا الباب)و هو الماء الذي تخالطه النجاسة و لم تغير أحد أوصافه فهو العلم الإلهي الذي يقتضي التنزيه عن صفات البشر فإذا خالطه من علم الصفات التي تتوهم منها المناسبة بينه و بين خلقه فوقع في نفس العالم به من ذلك نوع تشويش فاستهلك ذلك القدر من العلم بالصفات التي يقع بها الاشتراك في العلم الذي يقتضي التنزيه من جهة دليل العقل و من لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ في دليل السمع فيبقى العلم بالله على أصله من طهارة التنزيه عقلا و شرعا مع كوننا نصفه بمثل هذه الصفات التي توهم التشبيه فإنه ما غيرت أوصافه تعالى فيثبت كل ذلك له مع تحقق ليس كمثله شيء

[الأدلة الكثيرة و الشبهة التي تطرأ على واحد منها]

و أما حكم القليل و الكثير في ذلك و اختلاف الناس في النجاسة إن كان الماء قليلا فالقلة و الكثرة في الماء الطهور هو راجع إلى الأدلة الحاصلة عند العالم بالله فإن كان صاحب دليل واحد و طرأت عليه في علمه بتنزيه الحق في أي وجه كان شبهة أثرت في دليله زال كونه علما كما زال كون هذا الماء طاهرا مطهرا و إن كان صاحب أدلة كثيرة على مدلول واحد فإن الشبهة تستهلك فيه فإنها إذا قدحت في دليل منها لم يلتفت إليها و اعتمد على باقي أدلته فلم تؤثر هذه الشبهة في علمه و إنما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته فهذا معنى الكثرة في الماء الذي لا تغير النجاسة حكمه

[العلم تقدح فيه الشبهة في زمان تصوره إياها]

و أما من قال بترك الحد في ذلك و إن الماء يفسد فإنه يعتبر أحدية العين لا أحدية الدليل فيقول إن العلم تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصوره إياها و الزمان دقيق فربما مات في ذلك الزمان و هو غير مستحضر سائر الأدلة لضيق الزمان فيفسد عنده و في هذا الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى إيراده و هذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب

(باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة)

أما الماء الذي يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة فإنه طاهر غير مطهر عند الجميع إلا بعض الأئمة فإنه عنده مطهر ما لم يكن التغير عن طبخ

(وصل حكم الباطن)

[العلم بالله من طريق الفكر طاهر غير مطهر]

فأما حكم الباطن في ذلك فهو أن العلم بالله من حيث العقل الذي حصل له من طريق الفكر إذا خالطه وصف شرعي مما جاء الشرع به فإن ذلك العلم بالله طاهر في نفسه غير مطهر لما دل عليه من صفة التشبيه كقولهم في صفة كلام اللّٰه إنه كسلسلة على صفوان فأتى بكاف الصفة و الشرع كله ظاهر مقبول ما جاء به فلم يقدر العقل ينفك عن دليله في نفي التشبيه و سلم للشرع ما جاء به من غير تأويل و من رأى أنه مطهر على أصله ما لم يطبخ فأراد بالطبخ الأمر الطبيعي و هو أن لا يأخذ ذلك الوصف من الشارع الذي هو مخبر عن اللّٰه و أخذه عن فهمه و نظره بضرب قياس على نفسه من حيث إمكانه و طبيعته فهو طاهر غير مطهر فاعلم ذلك

(باب في الماء المستعمل في الطهارة)

الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب فمن قائل لا تجوز الطهارة به و من قائل تجوز الطهارة به و به أقول و من قائل بكراهة الطهارة به و لا يجوز التيمم بوجوده و قول رابع شاذ و هو أنه نجس

(وصل حكم
الباطن في ذلك)

[استعمال الماء هل يخرجه عن وصف إطلاقه]

فأما حكم الباطن فيه فاعلم إن سبب هذا الخلاف هو أنه لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء اسم الماء المطلق أو لا ينطلق فمن رأى أنه ينطلق قال بجواز الطهارة به و من رأى أنه قد أثر في إطلاقه استعماله لم يجز ذلك أو كرهه على قدر ما يقوى عنده و أما من قال بنجاسته فقول غير معتبر و إن كان القائل به من المعتبرين و هو أبو يوسف

[رد التوحيد إلى الذات بعد استعماله في أحدية الأفعال]

فاعلم إن العلم بتوحيد اللّٰه هو الطهور على الإطلاق فإذا استعملته في أحدية الأفعال ثم بعد هذا الاستعمال رددته إلى توحيد الذات اختلف العلماء بالله بمثل هذا الاختلاف في الماء المستعمل فمن العارفين من قال إن هذا التوحيد لا يقبله الحق من حيث ذاته فلا يستعمل بعد ذلك في العلم بالذات و من العارفين من قال يقبله لأنا ما أثبتنا عينا زائدة و النسب ليست بأمر وجودي فتؤثر في توحيد الذات فبقي العلم بالتوحيد على أصله من الطهارة

[التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله]

و أما من قال بأنه نجس فإن التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله تعالى فإذا استعملت هذا التوحيد في أحدية كل أحد التي بها يقع له التمييز عن غيره فقد صار لها حكم الكون الممكن فهذا معنى النجاسة فلا ينبغي أن ينسب إلى اللّٰه مثل هذا التوحيد لأن تمييزه في أحديته عن خلقه ليس عن اشتراك كما تتميز الممكنات بعضها عن بعض بخصوص وصفها و هي أحديتها

(باب في طهارة أسئار المسلمين و بهيمة الأنعام)

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست