responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 344

(باب في ترتيب أفعال الوضوء)

[اختلاف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء]

اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية فمن قائل بوجوب الترتيب و من قائل بعدم وجوبه و هذا في الأفعال المفروضة و أما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فاختلافهم في ذلك بين سنة و استحباب

(وصل في حكم ذلك في الباطن)

و أما حكم ذلك في الباطن فلا ترتيب إنما تفعل من ذلك بحسب ما تعين عليك في الوقت فإن تعين عليك ما يناسب رأسك فعلت به و بدأت به و كذلك ما بقي و سواء كان ذلك في السنن من الأفعال أو في الفرائض فالحكم للوقت

(باب في الموالاة في الوضوء)

[اختلاف الفقهاء في الموالاة في الوضوء]

فمن قائل إن الموالاة فرض مع الذكر و عدم العذر ساقط مع النسيان و مع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت و من قائل إن الموالاة ليست بواجبة و هذا كله من حقيقة في نسق الآية فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور و قد يعطف بها الأشياء المتراخية و قد يعطف بها و يكون الفعلان معا و هذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في نهر أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو

(وصل الموالاة في الباطن)

[مذهبنا في الموالاة أنها ليست بواجبة]

و مذهبنا في حكم الموالاة في الباطن أنها ليست بواجبة و ذلك مثل الترتيب سواء فإنا نفعل من ذلك بحسب ما يقتضيه الوقت و قد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار

[أعمال الطريق بحسب الوقت و ما يعطي]

فأعمالنا في هذه الطريق بحسب حكم الوقت و ما يعطي فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات فلا يتمكن له مع ذلك الموالاة و لكن ساعة و ساعة فليس في مقدور البشر مراقبة اللّٰه في السر و العلن مع الأنفاس فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أن يبذل المجهود من نفسه في الاستحضار و المراقبة في جميع أفعاله قال تعالى اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ و المراد بها أنهم كلما جاء وقتها فعلوها و إن كان بين الصلاتين أمور فلهذا حصل الدوام في فعل خاص مربوط بأوقات متباينة و أما مع استصحاب الأنفاس فذلك من خصائص الملإ الأعلى الذين يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ لاٰ يَفْتُرُونَ فهذه هي الموالاة و إن حصلت لبعض رجال اللّٰه فنادرة الوقوع

[كان رسول اللّٰه ص يذكر اللّٰه على كل أحيانه]

و أما

قول عائشة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يذكر اللّٰه على كل أحيانه فإن كانت نقلته عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فلا نشك فيه و إن كانت أرادت بذلك أن أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قط و أنه لم يزل في واجب أو مندوب فذلك ممكن و هو ظاهر من مرتبته فإنه معلم أمته بحركاته و سكناته للاقتداء فهو ذاكر على الدوام و أما باطنه عليه السلام فلا علم لها به إلا بإخباره صلى اللّٰه عليه و سلم و مع هذا يتصور تحصيله عندنا مع التصرف في المباح مع حضوره فيه أنه مباح و كذا إذا أحضر حكم الشرع في جميع حركاته و سكناته بهذه المثابة فيكون ممن حصل الموالاة في عبادته انتهى الجزء الحادي و الثلاثون

(باب في المسح على الخفين)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

[اختلاف العلماء في المسح على الخفين]

أما المسح على الخفين فاختلف علماء الشريعة فيه فمن قائل بجوازه على الإطلاق و من قائل بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس و رواية عن مالك و من قائل بجواز المسح عليهما في السفر دون الحضر

(وصل في حكم الباطن فيه)

[الطهارة تنزيه و الحق هو المقصود بالتنزيه]

فأما حكم الباطن في المسح على الخفين فاعلم أنه أمر يعرض للشخص يشق على من عرض له انتزاعه كما يشق انتزاع الخف على لابسه فانتقل حكم الطهارة إليه فمسح عليه و لما كانت الطهارة تنزيها و كان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه كما قال تعالى سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ و العزة المنع فذكر أنه امتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون

[تنزيه العلماء بالله إنما هو علم لا عمل]

فالحق منزه الذات لنفسه ما تنزه بتنزيه عبده إياه فتنزيه العلماء بالله الحق سبحانه إنما هو علم لا عمل إذ لو كان التنزيه من الخلق إلههم عملا لكان اللّٰه الذي هو المنزه سبحانه محلا لأثر هذا العمل فتفطن لهذه الإشارة فإنها في غاية اللطف و الحسن فهو سبحانه لا يقبل تنزيه عباده من حيث إنهم عاملون فإنه لا يرى التنزيه عملا إلا الجاهل من العباد فإن العالم تراه علما و إذا تكلم به إنما تكلم به على جهة التعريف مما هو الأمر عليه في نفسه الذي هو قوله و ذكره فأثر عمله إنما

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست