responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 342

فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها بخلاف المريض الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة

(إيضاح)

[القيام بالأسباب للمتجرد عن الأسباب]

فإذا عرض لأهل هذه الطريقة عارض يقدح في الأصل كفعل السبب للمتجرد عن الأسباب أو التبختر و الرئاسة في الحرب فإن كلامنا في مسح الرأس و له التواضع و التكبر ضرب المثل به أولى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه العبادة فإن أثر ذلك الزهو إظهار الكبر في عبودية الإنسان فنسيان كبرياء ربه عليه و عزته سبحانه و حجبه عن ذلك فلا يفعل و يطرح الكبرياء عن نفسه و لا بد و لا يجوز له التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الأصل و إن لم يؤثر في نفسه بل ذلك أمر ظاهر في عين العدو و هو في نفسه في ذلته و افتقاره جاز له صورة التكبر في الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن فإنه لم يؤثر في الأصل هكذا حكم المسح على العمامة عندنا فاعلم ذلك

[طرح السبب من اليد هو بعض أفعال اليد]

فقد علمت حكم المسح على العمامة في الباطن ما هو و كذلك المسح ببعض اليد على العمامة و هو إن قدح أخذك للسبب في اعتمادك على اللّٰه بقلبك فلا تأخذه و لا تستعمله ما لم يؤد إلى ما هو أعظم منه في البعد عن اللّٰه و إن لم يؤثر في الاعتماد عليه فامسح ببعض يدك و لا حرج عليك فإن طرح السبب من اليد بعض أفعال اليد لأن مجموع اليد في المعنى أمور كثيرة فإنها تتصرف تصرفات كثيرة مختلفات المعاني في الأمور المشروعة و الأحكام فإن لها القبض و البسط و الاعتدال قال تعالى وَ لاٰ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ و هو كناية عن البخل وَ لاٰ تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ و هو كناية عن السرف و كذلك مدح قوما بمثل هذا فقال تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً و هو العدل في الإنفاق و كذلك قال تعالى وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و هو هنا البخل فنسب ذلك كله إلى الأيدي فلهذا قلنا لها أفعال كثيرة و لو لا وجود الكثرة ما صحت البعضية لأن الواحد لا يتبعض

(وصل في توقيت المسح على الرأس)

[تكرار مسح الرأس هل هو فضيلة]

بقي من تحقيق هذه المسألة التوقيت في المسح على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا فمن الناس من قال إنه لا فضيلة فيه و منهم من قال إن فيه فضيلة و هذا يستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء غير أنه يقوى في بعض الأعضاء و يضعف في بعض الأعضاء أعني التكرار و لا خلاف في وجوب الواحدة إذا عمت العضو

[لا تكرار في العالم للاتساع الإلهي]

فأما مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم للاتساع الإلهي فنمنع هذا اللفظ و لا نمنع وجود الأمثال بالتشابه الصوري فنعلم قطعا أن الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورة و إن كانت كل واحدة منها ليست عين الأخرى فمذهبنا أن ننظر حكم الشارع في ذلك فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال كما نقول عقيب الصلاة سبحان اللّٰه ثلاثا و ثلاثين فمثل هذا إلا نمنعه فقد يقع التعدد في عمل الوضوء تأكيد الإزالة حكم الغفلات السريعة الحكم في الإنسان فعلى فهذا يكون في التكرار فضيلة فإن تيقن بالحضور فلا فضيلة فإن الفضل هو الزائد و ما زاد هذا المتوضئ حكما بوجود غفلة أو سهو فيكرر فلم تصح الزيادة و لكن الصحيح عندنا إن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبين للاحكام و قد ورد في الكتاب و السنة في تشبيه نور اللّٰه بالمصباح في الزجاجة في المشكاة الآية بكمالها و قال في آخرها نُورٌ عَلىٰ نُورٍ أي ورد في نور على نور كالدليلين و الثلاثة على المدلول الواحد و

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في الوضوء على الوضوء نُورٌ عَلىٰ نُورٍ و لا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء و بين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء و تكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب و التجلي فأما في الأعضاء كلها فالثابت التكرار و ما كان الخلاف إلا في الرأس و الأذنين و الرجلين و قد أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك

(باب مسح الأذنين و تجديد الماء لهما)

[اختلاف الفقهاء في حكم مسح الأذنين]

اختلف الناس في مسح الأذنين و تجديد الماء لهما فمن قائل إنه سنة و من قائل إنه فرض و من قائل بتجديد الماء لهما و من قائل لا يجدد لهما الماء و هل تفرد بالمسح وحدها أو تمسح مع الرأس خاصة أو تمسح مع الوجه خاصة أو يمسح ما أقبل منهما مع الوجه و ما أدبر منهما مع الرأس و لكل حالة من هذه الأحوال قائل بها

(وصل في حكمهما في الباطن)

[استماع القول الأحسن:ذكر اللّٰه في القرآن]

فأما حكمهما في الباطن فإنه عضو مستقل يجب تجديد الماء له فيمسح باستماع القول الأحسن و لا بد و يقع التفاضل في الأحسن فثم حسن و أحسن و أعلاه حسنا ذكر اللّٰه بالقرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر اللّٰه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست