responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 34  صفحه : 285

و على كل حال؛فقد وثّقه في الفهرست،و رجال النجاشي،و الخلاصة، و الوجيزة،و البلغة [1]،و التنقيح للفاضل المقداد [2]،و غاية المراد للشهيد رحمه اللّه [3]حيث قال-في شرح قول العلاّمة:و لا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى..إلى آخره-ما لفظه:و ربّما ضعّف بعضهم سيفا،و الصحيح أنّه ثقة.انتهى.

و عن شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني أيضا [4]توثيقه،و عن الإيضاح [5]،و جامع المقاصد [6]،و المهذّب البارع [7]،و المسالك [8]، و الروضة [9]..و غيرها أيضا وصف حديثه بالصحة..

فالحق أنّ الرجل اثنا عشري ثقة..و اللّه العالم.


[3] و هم..!و هو احتمال وجيه؛و إن كان تعابيره رحمه اللّه-على العادة-غير مهذّبة،فراجع.

[1] تقدم الإشارة إلى توثيق النجاشي و الوجيزة و الخلاصة و البلغة..فلا نعيد.

[2] التنقيح الرائع 37/3.

[3] غاية المراد 55/3[الطبعة المحقّقة،و في الطبعة الحجرية:183].

[4] استقصاء الاعتبار 134/5.

[5] إيضاح الاشتباه:194 برقم 307،و صفحة:198 برقم 323.

[6] جامع المقاصد 119/12 في عقد النكاح،إلاّ أنّه بعد نقل الشيخ في النهاية[صفحة: 490]رواية هو فيها بقوله:بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح.. و علّق عليها:و هذه رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب..

[7] المهذب البارع 226/3 عدّ حديثه من الصحيح.

[8] مسالك الأفهام في شرح شرايع الإسلام 365/1 من الطبعة الحجرية[و في الطبعة المحقّقة 174/7]ذيل المسألة السابعة من مبحث أولياء العقد.

[9] الروضة البهية 143/5-144 من طبعة بيروت ذات العشرة مجلّدات،قال:و رواية سيف بن عميرة..إلى أن قال:فلا يعمل بها و إن كانت صحيحة..

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 34  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست