و في القاموس [1]:الجصّ معرّب:كج،و الجصّاص متّخذة.انتهى.
و قد نقل ضبط الجصاص-بالجيم-عن كتاب الشيخ رحمه اللّه و ضبطه ابن داود أيضا بالجيم.و حكى الشهيد الثاني عن نسخة الشهيد الأوّل:
الخصاص-بالخاء المعجمة-و الظاهر صحّة الأوّل.
تذييل
روى في الكافي [2]عن صالح بن عقبة،عن سليمان بن صالح،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرجل يخدع امرأته فيقول:اجعليني [3]في حلّ من جاريتك؛تمسح بطني،و تغمز رجلي،و من مسّي إيّاها-يعني النكاح-فقال عليه السّلام:«الخديعة في النار».
قلت:فإن لم يرد بذلك الخديعة؟قال عليه السّلام:«يا سليمان!ما أراك إلاّ تخدعها عن بضع جاريتها».
و ربّما زعم بعضهم استشعار نوع ذمّ للرجل من هذه الرواية،و أنّه محتال غدور.
و أنت خبير بأنّه زعم فاسد،و لا إشعار فيه بالذّم أصلا،و إنّما هو محض
[1] القاموس المحيط 297/2،و قد مرّ ضبط الجصّاص من المصنف قدّس سرّه في صفحة:148 من المجلّد السادس و العشرين في ترجمة:داود الجصاص.
[2] الكافي 470/5 باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و المرأة تحلّ جاريتها لزوجها حديث 11 باختلاف يسير. أقول:في سند الرواية(سليمان بن صالح)من دون تمييز،و لعله غيره ممّن عنون به ب:سليمان بن صالح،فتفطن.