[3]
-في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم،نحو الكلام و الفعل الكثير،أو الحدث، فقال:إنّه جائز قد قال:أبو بكر في تشهده ما قال،فقال الرجل:و ما الذي قاله أبو بكر؟قال:لا عليك،فأعاد عليه السؤال ثانية و ثالثة،فقال:أخرجوه أخرجوه،قد كنت احدّث أنّه من أصحاب أبي الخطاب،و مستدرك وسائل الشيعة 379/2 باب 31 من الطبعة الحجرية[و 279/12 برقم 14093 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام]:الشيخ الثقة الجليل فضل بن شاذان في كتاب الغيبة حدّثنا محمد ابن الحسن الواسطي رضي اللّه عنه،قال:حدّثنا زفر بن الهذيل،قال:حدّثنا سليمان بن مهران الأعمش،قال:حدّثنا مورق،قال:حدّثنا جابر بن عبد اللّه الأنصاري. و ترجمه في سير أعلام النبلاء 38/8 برقم 6،و طبقات ابن سعد 387/6.. و كثير من أعلام العامّة في معاجمهم الرجاليّة،و هو ثقة عندهم جليل القدر لديهم.