ليس له ذكر في كتب الرجال،و له ذكر في الأخبار،فقد روى الكليني رحمه اللّه [1]في باب:أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا،عن أحمد بن محمّد،عن علي بن الحسن،عن أخيه أحمد بن الحسن،عن عمرو بن سعيد، قال:أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام،قال عمرو:فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر عليه السلام، فقال:هذا ممّا أوصى لك به أخي..و جعلت أقرأ عليه،فيقول لي:«قف»، و يقول«أحمل..»كذا،«و وهبت لك..»كذا،حتى أتيت على الوصية، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث،قال:فقلت له:أمرتني أن أحمل إليك الثلث، و وهبت لي الثلثين؟!فقال:«نعم»،قلت:أبيعه و أحمله إليك؟قال:«لا، على الميسور عليك،لا تبع شيئا».
و ظاهره أنّ رومي هو الوارث،و أنّه كان يدري أنّ الميت ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث،و مع ذلك سلّم الأمر إلى الإمام عليه السلام،و فيه نهاية المدح له،على أنّه بناء على اعتبار العدالة في الوصي [2]،يكون إيصاء أخيه إليه
[1] في الكافي 7/7-8 حديث 4. و جاء في التهذيب 188/9-189 حديث 757،و لاحظ صفحة:196، و الاستبصار 124/4 حديث 469:رومي بن عمر..،و عنهم في وسائل الشيعة 279/19 حديث 24592[الطبعة الإسلامية 367/13]مثله.
[2] اشتراط العدالة في الوصي موضوع بحثه الفقهاء و ناقشوه إثباتا و نفيا،و الظاهر