responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 24  صفحه : 207

قلت:يستفاد من هذه الكلمات-من حيث عدم الغمز في مذهبه-،كونه إماميّا.فإذا انضمّ إلى ذلك رواية صفوان،و ابن أبي عمير،من أصحاب الإجماع عنه،المشعرة بوثاقته.و كذا رواية ابن بكير..و غيره من الأجلّة عنه، و كون رواياته سديدة مقبولة،اندرج الرجل في الحسان.

و قد نقل المولى الوحيد [1]رحمه اللّه عن خاله عدّه ممدوحا؛لأنّ للصدوق إليه طريقا.و عن جدّه:إنّ الحق أنّ رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه [2]مع صحة طريقه-يعني الصدوق رحمه اللّه-،عن ابن أبي عمير،و هو من أهل الإجماع.انتهى.

بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح،بل صحيحا على الصحيح،لتصحيح العلاّمة في التذكرة [3]،و الشهيد الثاني في المسالك [4]،صريحا في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها،من باب:بيع الحيوان،و كفت بشهادتهما في ذلك حجّة بديعة.


[4] و من خلوّه من الذم..و غير ذلك،فيكون حسنا عندهم. أقول:التحرير الذي نقل عنه هو-تحرير الوسائل-للشيخ الحر العاملي و لا زال مخطوطا.و ترجمه في منتهى المقال:121.

[1] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:126.

[2] في المصدر:ما يشينه.

[3] تذكرة الفقهاء 497/1 كتاب البيع المقصد الثاني في أنواع البيع و فيه فصول،الأول في الحيوان سطر 24 من الطبعة الحجرية[و في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 307/9 مسألة 132]مسألة العبد الذي يوجد في الأسواق..إلى أن قال:لما رواه حمزة بن حمران في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه السلام..

[4] مسالك الأفهام 213/1 من الطبعة الحجرية في بيع الحيوان الفصل التاسع قوله:و كذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة،قال:و لصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام[و في الطبعة المحقّقة 377/3-378].

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 24  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست