إنّه قد أكثر ابن طاوس..و غيره من علماء الرجال المناقشة في الأخبار الدالة على وثاقة أو مدح رواتها،بعدم إمكان الأخذ بها؛لرجوع ذلك إلى تزكية النفس،و الشهادة في حقّ النفس،فلا تقبل.
و قد بيّنا مرارا عديدة في طي التراجم أنّ الأخذ بأقوال علماء الرجال لمّا كان من باب الظن الثابت حجيته في الرجال،و الأغلب في الأخبار المشار إليها حصول الظن بصدورها من الإمام عليه السلام لغاية بعد أن يباهت الإمامي إمامه،فيحصل منها الظن بالوثاقة،أو حسن الحال،فيكون الحجة هو الظن الحاصل منه لا نفس شهادته،حتى تندرج في الشهادة للنفس الراجعة إلى الدعوى،و لا تكون حجة لذلك.
و بنحو هذا أجبنا عمّا تداوله ابن طاوس و العلاّمة..و غيرهما من المناقشة دائما في الروايات الواردة في تراجم الرجال بضعف السند؛فإنّ الاعتماد في الجرح و التعديل لمّا كان على الظن-دون الخبر من حيث هو خبر-و بعض الأخبار القاصرة سندا يفيد الظن بجرح أو تعديل،نأخذ بما أفاد منها الظن بذلك،بلا توقف.