أبا جعفر عليه السلام في الاستبصار [1]في باب متى يجوز بيع الثمار.
و استظهر في جامع الرواة [2]كونه سهوا من النسّاخ،و كون الصواب:ثعلبة عن بريد،بقرينة رواية الحجّال عن ثعلبة بن ميمون،و روايته عن بريد بن معاوية العجلي،و روايته عن محمّد بن مسلم كثيرا.
[1] الاستبصار 88/3 حديث 301 بسنده:..عن أحمد بن محمد،عن الحجال،عن ثعلبة بن زيد قال:أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام.. و التهذيب 86/7 حديث 366 بسنده:..أحمد بن محمد،عن الحجال،عن ثعلبة ابن زيد،عن بريد قال:سألت أبا جعفر عليه السلام.. و في الكافي 174/5 حديث 1 بسنده:..عن أحمد بن محمد،عن الحجال،عن ثعلبة،عن بريد قال:سألت أبا جعفر عليه السلام..
O ) حصيلة البحث أقول:إن كان المعنون هو ثعلبة بن ميمون-كما هو الظنّ الغالب-فسوف يتّضح حاله في ترجمته،و إلاّ فالمعنون مجهول الموضوع و الحكم. [3465] 32-ثعلبة بن زيد الأنصاري أبو المقوم جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ:176 حديث 298 طبعة مؤسسة البعثة بسنده:..عن يحيى بن الحسن بن فرات،عن أبي المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري،عن جابر بن عبد اللّه بن حزام الأنصاري.. و عنه في بحار الأنوار 270/19 حديث 9 و 233/63 حديث 72 مثله. ذكره ابن حجر في الإصابة 518/1 برقم 936. حصيلة البحث المعنون من رواة العامّة،فهو مجهول الحال عندي.