فلابدّ من الرجوع إلى علم الرجال عملا بما مرّ في الصغرى من العلم الإجمالي و الأخبار،و إلاّ للزم تحليل الحرام و تحريم الحلال مع التمكّن من التشخيص و التمييز بالرجوع إلى علم الرجال،فثبت لزوم الرجوع إليه، و هو المطلوب [1].
خامسها: [لزوم الفحص لعدم اعتبار خبر الفاسق بل المنع من الأخذ به]
إنّ قول الفاسق و خبره-مع العراء عن التثبّت و قرائن الصدق و الجابر-غير معتبر شرعا،و العمل به مذموم عقلا،منهيّ عنه شرعا، لقوله سبحانه: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.. الآية [2]،و حيث إنّ كلّ خبر لم يحرز حال رجاله يحتمل كون بعض رجاله فاسقا،لم يجز عند العقلاء الأخذ به قبل الفحص عن حال رجاله و التثبّت،و سدّ باب احتمال كون بعض رواته فاسقا،و ذلك لا يكون إلاّ بمراجعة أحوال رجال السند،فظهرت الحاجة إلى علم الرجال [3].
سادسها: [الإجماع على المنع من العمل بخبر الفاسق العاري عن قرائن الصدق]
الإجماع-حتّى ممّن عدا الحشويّة من الأخباريّين-على المنع من العمل بخبر الفاسق العاري عن قرائن الصدق،غاية ما هناك أنّ الأخباريّة ينازعون في الصغرى،و يدّعون وجود قرائن الصدق مع كلّ خبر، و لازمه عدم جواز العمل بها مع العراء عن قرائن الصدق،و لا اعتناء بخلاف الحشويّة في العمل بكلّ خبر حتّى الفاقد للقرينة بالمرّة.
[1] لا يخفى ما هناك من التعقيد اللفظي و المعنوي في تقرير هذا الوجه..فتدبّر.