و من هنا ينبغي القول بعدم جواز اعتماد المجتهد في المخبر [1]على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته للتصحيح؛ضرورة عدم حصول استفراغ الوسع منه حينئذ،كما لا يحصل استفراغ تمام الوسع بالاعتماد على قول علماء الرجال من دون اجتهاد في علم الرجال.و قد قضى الوجدان بأنّ جمعا ممّن لم ينصّ علماء الرجال بتوثيقهم في كتبهم الموضوعة لذلك قد حصل لنا ببذل الجهد العلم بوثاقتهم،كإبراهيم بن هاشم،حيث وجدنا من ابن طاوس في كتابه البشرى [2]دعوى الاتّفاق على أنّه ثقة عدل [3].
[1]
-أمّا أوّلا؛فإنّ الحجة أعمّ منه و من قول الثقة الذي يثق بعدم صدوره،و إحراز الأخير لا يتأتّى إلاّ بعلم الرجال غالبا. و أما ثانيا؛فلعدم العلم المذكور،و حينئذ يتعين المراجعة لهذا العلم تعيينا،لعدم جريان الاصول قبل اليأس من الدليل،و هو قبل المراجعة إليها مفقود. و عليه؛فيظهر من هذا وجود الحاجة إلى هذا العلم تعينا لو قلنا بأنّ المناط هو عدالة المخبر،أو كونه ثقة،أو أحدهما مع الظن بالصدور أو الوثوق به..نعم؛لو كان الملاك منحصرا في الظن بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم المتقدم لاتّجه القول بالتخيير.. و لا وجه له.
[2] البشرى لابن طاوس،و يعرف ب:بشرى المحقّقين(المخبتين)في الفقه،قيل هو في ستة مجلّدات و لا نعلم بطبعه. انظر:ترجمته و ما فيها من الأقوال في تنقيح المقال 72/5-101 برقم 232 [الطبعة المحقّقة].
[3] و سيرجع المصنف قدّس سرّه إلى الإسهاب في الحديث عن هذا الموضوع في الفائدة الثالثة عشرة من الكتاب،فانتظر.