responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 0  صفحه : 107

المقدمة(ق 1)

الصفحة 107

و رسالة-أظن أنّها ممّا كتبه قدّس سرّه تقريرا-تتضمن مسألة جواز استئجار المرأة للرضاع مدّة مضبوطة،و مسألة الاستئجار للصوم و الصلاة، و مسألة اشتراط كون المنفعة المستأجرة مقدورة،و مسألة سلطنة المستأجر على فسخ الإجارة بانهدام المسكن المستأجر إلاّ إذا أعاده المالك و مكّنه منه، و مسألة سلطنة المستأجر على فسخ الإجارة لو وجد عيبا سابقا على العقد، و مسألة ضمان المستأجر بالتعدي في العين المستأجرة،و مسألة عدم جواز تقبيل عمل تقبّله هو من آخر من دون اشتراط المباشرة من غيره،و مسألة وجوب سقي الدابة و علفها على المستأجر،و مسألة ضمان الصانع بالإفساد، و مسألة ضمان المولى ما أفسده عبده الصانع في صنعته،و مسألة أنّ نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر،و مسألة صحّة العقد و الإجارة جميعا لو آجر عبدا ثمّ أعتقه،و مسألة ضمان المستأجر الأجير إن هلك بتفريط المستأجر في حفظه،و مسألة استحقاق المأمور بعمل أجرته،و مسألة ما يجب على الأجير من الآلات و ما لا يجب،و مسألة تداعيهما في تلف العين.

و رسالة لبعض شرّاح قواعد الشهيد رحمه اللّه في بيان وجه الفرق بين مسائل متشابهة فرّقوا بينها في الحكم.

و رسالة في الرضاع من شيخه المحقّق الأنصاري قدّس سرّه.

و أجزاء في الرجال [1]حرّرها،من تقرير بحث شيخه الجليل الشيخ


[1] كان الأولى عدّ هذه و ما يليها ممّا ألفه طاب ثراه أو قرّره لا ما استنسخه. و قد ذكر له شيخنا الطهراني في الذريعة 114/2 برقم 452 و مصفى المقال:عمود 138-139 قال:..من فوائده كراريس في الرجال،كما و ذكر له سيّد الأعيان 151/5 كتاب باسم أصالة البراءة،قال:الأوّل توجد[كذا]في مكتبة الحسينية[أي الشوشترية] في النجف من موقوفة الحاج عليّ محمّد النجف‌آبادي النجفي..و نصّ عليه في معارف الرجال 244/1.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 0  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست