responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : التستري، الشيخ محمد تقي    جلد : 11  صفحه : 582

ابن أبي الكرّام

قال:هو«إبراهيم بن أبي الكرّام الجعفري»المتقدّم.

أقول:يمكن الاستدلال لإطلاقه عليه بقول النجاشي في«معاوية بن ميسرة» المتقدّم:«روى عنه ابن أبي الكرّام»لكن مرّ عنوان«إبراهيم بن محمّد بن أبي الكرّام»أيضا و روايته عن أبيه،فيحتمل أن يكون المراد محمّد بن أبي الكرّام أيضا.

ابن أبي ليلى

مرّ بعنوان«محمّد بن عبد الرحمن»و عن نوح بن درّاج قلت لابن أبي ليلى:

أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟قال:لا،إلاّ رجل واحد،قلت:

من هو؟قال:جعفر بن محمّد.

و في زيادات قضاء التهذيب،عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن الصادق عليه السّلام:

سألني هل يقضي ابن أبي ليلي بقضاء ثمّ يرجع عنه؟فقلت:بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعى الحيّ و ورثة الميّت،أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة أربع قضيات،أمّا أوّل ذلك:فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الّذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجل الّذي لا يكون للمرأة للرجل و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين،ثمّ بلغني أنّه قال:

هما مدّعيان و الّذي بأيديهما جميعا ممّا يشتركان فيه بينهما نصفين،ثمّ قال:

الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية فالمتاع كلّه للرجل، إلاّ متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة.

ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أنّي شهدته لم أروه عليه،ماتت امرأة منّا و لها زوج و تركت متاعا،فرفعته إليه فقال:اكتبوا لي المتاع،فلمّا قرأه قال:هذا يكون للرجل و المرأة و قد جعلته للمرأة إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل(إلى أن قال) قال عليه السّلام:المتاع للمرأة لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع

نام کتاب : قاموس الرجال نویسنده : التستري، الشيخ محمد تقي    جلد : 11  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست