أقول:بل غير صحيح الحديث،كيف و قد روى حرمة المتعة [1]،و غسل الرجلين في الوضوء [2]،و سقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد [3]،و سقوط الكراء عمّن جاز بالدابّة الوقت و هلكت [4]،و كون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة [5]،و إجزاء التطهّر من غسل المسّ [6]،و جواز غسل الأجنبيّة للميّت [7]، و سقوط أجل الصداق بالدخول [8]،و أنّ نذرا لم يكن للّه كفّارته كفّارة يمين [9]،و أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو [10].
و توثيق العلاّمة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه،فإنّه استند إلى قول النجاشي فيه:«صحيح الحديث»و كيف و صرّح التهذيبان بزيديّته في شهداء الأوّل بلفظ«أبي الجوزاء» [11]و مسح رجلي الثاني بلفظ«عبد اللّه بن المنبّه» [12]مقلوبا.
هذا،و قد وقع فيه أوهام و غفلات غير ما مرّ،منها:أنّ النجاشي عنونه في الكنى أيضا و غفل عن عنوانه هنا،و منها:غفلة الشيخ في الفهرست و الرجال عن