responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الجنان نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 862

وَمَحْيايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العالَمينَ لاشَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا مِنَ المُسْلِمينَ) [١] ، اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ الله وَبِالله وَالله أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ بِنْ فُلانٍ. (ويسمي المولود باسمه) ثم يذبح [٢].

قال العلاّمة المجلسي في (الحلية) : العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها وقد أوجبها بعض العلماء ، والأفضل أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ، وهي سنّة على الأب إن أخرها عنه حتى يبلغ الصبي ، فإذا بلغ تحوّل الاستحباب عن الأب إلى البالغ نفسه ، ما دام حيا. وفي أحاديث كثيرة أنّ العقيقة واجبة على من ولد له مولود. وفي أحاديث كثيرة أن كل مولود مرتهن بالعقيقة أي إن لم يعق عنه ، تعرّض لأنواع البَلاءِ والموت.

وعن الصادق عليه‌السلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه ، فقد أجزأته الأضحية. وروي في حديث آخر قيل له عليه‌السلام : قد طلبنا شاتا نعقه ، فلم نجد فما تقول؟ انتصدق بثمنه قال عليه‌السلام أطلبوه حتى تجدوه ، إن الله يحبّ إطعام الطعام ، وإهراق الدم. وسئل في حديث آخر ، هل يعق للمولود إذا مات في اليوم السابع ، فأجاب عليه‌السلام إن مات قبل الظهر فليس عنه عقيقة وإن مات بعده فليعق عنه.

وروي في حديث معتبر عن عمر بن يزيد أنّه قال له عليه‌السلام : إنّي والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمره عليه‌السلام بالعقيقة فعق عن نفسه وهو شيخ. وفي حديث حسن عنه عليه‌السلام قال : يسمى الصبي في اليوم السابع ، ويعق عنه ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضّة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الام في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدق به. وقال في حديث موثق آخر إذا ولد لك ابن أو بنت ، فتعقّ عنه في اليوم السابع شاةً أو إبلاً وتسميه ، وتحلق رأسه في اليوم السابع ، وتتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة ، وفي حديث آخر يعطى القابلة ربع الشاة ، فإن لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فإذا زاد فهو أفضل ولا يأكل هو من لحمها وإن كانت القابلة يهوديّة أعطى لها ثمن ربعها. وورد في حديث آخر يعطى للقابلة ثلث الشاة ، والمشهور بين العلماء أن العقيقة تكون إبلاً أو شاةً أو معزا.

وعن الإمام الباقر عليه‌السلام قال إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أذّن في أذن الحسنين صلوات الله عليهما


[١] الانعام ٦ / ١٦٢ ـ ١٦٣.

[٢] الكافي ٦ / ٣١ ح ٤ وفيه : بسم اللخ والله اكبر.

نام کتاب : مفاتيح الجنان نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 862
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست