نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 434
وتنازع العلماء
فيمن نذر السفر إليه للصلاة فيه أو الاعتكاف فيه [١] : هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين ، وهما
قولان للشافعى : أحدهما : يجب الوفاء بهذا النذر ، وهو قول الأكثرين مثل : مالك
وأحمد بن حنبل وغيرهما.
والثانى : لا
يجب ، وهو قول أبى حنيفة ؛ فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب
بالشرع ، فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن من جنسها واجب
بالشرع وواجب نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم ، وهو مذهب مالك
وأحمد فى أحد الروايتين عنه.
وأما الأكثرون
فيحتجون بما رواه البخارى فى «صحيحه» عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من نذر أنه يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»
[٢] فأمر النبى صلىاللهعليهوسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله ولم يشترط أن
تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع ، وهذا القول أصح.
وهكذا النزاع :
لو نذر السفر إلى مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم ؛ مع أنه أفضل من المسجد الأقصى.
وأما لو نذر
إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء [٣].
والمسجد الحرام
أفضل المساجد ، ويليه مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم ، ويليه المسجد الأقصى. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «صلاة فى مسجدى هذا خيرا من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا
المسجد الحرام».
والذى عليه
جمهور العلماء أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم.