responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 434

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه للصلاة فيه أو الاعتكاف فيه [١] : هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين ، وهما قولان للشافعى : أحدهما : يجب الوفاء بهذا النذر ، وهو قول الأكثرين مثل : مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما.

والثانى : لا يجب ، وهو قول أبى حنيفة ؛ فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع ، فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فإن من جنسها واجب بالشرع وواجب نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم ، وهو مذهب مالك وأحمد فى أحد الروايتين عنه.

وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخارى فى «صحيحه» عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من نذر أنه يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» [٢] فأمر النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع ، وهذا القول أصح.

وهكذا النزاع : لو نذر السفر إلى مسجد النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ مع أنه أفضل من المسجد الأقصى.

وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء [٣].

والمسجد الحرام أفضل المساجد ، ويليه مسجد النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويليه المسجد الأقصى. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «صلاة فى مسجدى هذا خيرا من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام».

والذى عليه جمهور العلماء أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.


[١] انظر : إعلام الساجد (ص : ٢٦٩).

[٢] أخرجه : البخارى (الأيمان والنذور) ٦٦٩٦ ، الترمذى (الأيمان والنذور) ١٥٢٤ ، أبو داود (الأيمان والنذور) ٣٢٨٩.

[٣] انظر : إعلام الساجد (ص : ٢١٢).

نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست