responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 225

وبين الركن اليمانى والغربى مكتوب بعد البسملة : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ) إلى قوله : (وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)[١] صدق الله العظيم.

وبين الركن الغربى والعراقى مكتوب بعد البسملة ممن أمر بعمل هذه الكسوة الشريفة العبد الفقير إلى الله تعالى السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين سلطان مصر فى سنة تسع وسبعين وسبعمائة ، ومن تملك بعده يكتب على الطراز اسمه كذلك [٢].

وقال الأزرقى : أول من كسا البيت تبّع ، ثم كساه الناس فى الجاهلية ، ثم كساه النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم كساه معاوية وابن الزبير الديباج ، ثم كان يكسوه المأمون ثلاث مرات : الديباج الأحمر يوم التروية ، والقباطى فى أول رجب ، والديباج الأبيض فى السابع والعشرين من رمضان.

وأهل اليمن كانوا يكسونه الأنطاع والحصر.

وفى خلاصة الفتاوى : ديباج الكعبة إذا صار خلقا لا يجوز أخذه ولكن السلطان يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة ، ولو شرط الواقف فى الوقف الصرف إلى إمام المسجد وبين قدره يصرف إليه إن كان فقيرا ، وإن كان غنيا لا يحل له الأخذ وكذا الوقف على الفقهاء والمؤذنين [٣].

وفى مناسك الإمام النووى ـ الشافعى ـ رحمه الله : قال الإمام أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : لا يجوز قطع شىء من سترة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصحف ، ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده بخلاف ما يتوهمه العامة أنهم يشترونه من بنى شيبة ـ هذا كلام ابن عبدان ، وحكاه الإمام أبو القاسم الرافعى عنه ولم يعترض عليه فكأنه وافقه فيه.

وقال الإمام أبو عبد الله الحليمى : لا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة شىء [٤].


[١] سورة البقرة : آية ١٢٧ ـ ١٢٨.

[٢]العقد الثمين ٣ / ٢٥٧ ، درر الفرائد (ص : ٣١٦).

[٣]أخبار مكة للأزرقى ١ / ٢٤٩ ، والسيرة لابن هشام ١ / ٢٧.

[٤]القرى (ص : ٥٢٠) ، أخبار مكة للفاكهى ٥ / ٢٣١.

نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست