responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 88

الكتاب الثانى : فى الإجماع

والمراد به إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة.

قال فى الخصائص [١] : وإنما يكون حجة : إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص ، وإلا فلا ؛ لأنه لم يرد فى قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص بذلك فى كل الأمة ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة [٢] كان خليل [٣] نفسه ، وأبا عمرو [٤] فكره.

إلا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التى طال بحثها ، وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان ، انتهى.

وقال فى موضع آخر : يجوز الاحتجاج باجتماع الفريقين ، وذلك : كإنكار أبى العباس جواز تقديم خبر ليس عليها ، فأحد ما يحتج به عليه أن يقال هذا أجازه سيبويه ، وكافة أصحابنا ، والكوفيون أيضا ، فإذا كان ذلك مذهبا للبلدين ، وجب أن تنفر عن خلافه.

قال : ولعمرى إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم ، لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصّا ، قال : فمما جاز خلاف


[١] انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٩.

[٢] طريق نهجة : أى طريق بينة واضحة.

[٣] يريد كان إمام نفسه كالخليل إمام الناس.

[٤] يريد كان فكره بالنسبة لنفسه كفكر أبى عمرو بالنسبة للناس ، ومعنى ذلك أن من كانت له علة صحيحة عليه أن يقتنع بها.

نام کتاب : كتاب الإقتراح في علم أصول النحو نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست