فالأمر
: لا يجوز
التجوز فيه بتغيير زمانه ، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف :
والأمر
مستقبل أبدا ، أي : وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا.
وأما
المضارع : فيجوز أن
ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال. كل ذلك
بالقرائن [١].
والسبب في أن
لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه [٢] أحد الزمانين : أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته
على الاستقبال ، والأمر موضوع للطلب ؛ فلا يجوز التجوز في زمانه ؛ لئلا يفوت
المقصود منه.
وأما
معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي ، ولا بمفارقة دلالة صيغة
المضارع على الحال والاستقبال. وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم ؛ فجاز التجوز في
زمانيهما ؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له
من الزمان.
وقال
المصنف[٣] : «لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل ، كقوله
تعالى : (قُمْ فَأَنْذِرْ)[٤] ، ودوام ما حصل كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ)[٥] لزم كونه مستقبلا ، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك.
وأيضا فإنّ
الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعيّن ، وكونه أمرا [٦] أو خبرا معنى ـ
[١] بمعنى أن يتغير
الوضع ؛ فيراد الاستقبال من الفعل الماضي الموضوع للزمن الماضي ، ويراد الزمن
الماضي من الفعل المضارع الموضوع للحال والاستقبال. وانظر أمثلة وأحوال انصراف
المضارع إلى المضي ، والماضي إلى الاستقبال في الصفحات القادمة من التحقيق.