responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 6

القول اللسانى ثم اورد عليه السؤال بانه يكفى لافادة هذا المعنى المصدر المنكر فما فائدة التعريف فيه واجاب بانه تعريف الجنس للاشارة الى الماهية المعلومة للمخاطب من حيث هى كما فى العراك الا انه فيه للجنس باعتبار وجودها فى فرد ما بخلافه ههنا وتعريف الماهية مشترك بينهما وعلى هذين التوجيهين يكون اختياره للجنس ومنعه للاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنس باعتبار الكمال ولا يخفى حينئذ سقوط اعتراض الشارح رحمه الله بان الاختصاصين متلازمان وكل منهما مخالف لمذهبه ظاهرا موافق له تأويلا فلا يكون رعاية المذهب موجبا لاختيار الجنس دون الاستغراق ولا يرد ما اورده السيد قدس سره على الثانى من انه كما يجوز الحمل على الجنس باعتبار الكمال على مذهبه يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار تنزيل محامد غيره منزلة العدم لان فيه تطويل المسافة والالتجاء الى معونة المقام من غير حاجة وقيل حاصل الجواب عن كيفية صدور تلك الحقيقة بتخصيص العبادة المشتملة على الحمد وغيره لان انضمام غيره معه نوع بيان لكيفيته اى حال حمدنا انا نجمعه بسائر عبادات الجوارح والاستعانة فى المهمات ونخص مجموعهما بك وتقرير السؤال والجواب المذكورين بقوله فان قلت وقلت بحاله وحينئذ لا يصح ان يكون اختياره الجنس لرعاية مذهبه لان الاختصاصين متلازمان بل لان الحمد مصدر سادمسد الفعل والفعل لا يدل الاعلى الحقيقة فكذا ما هو ينوب منابه وان كان معرفة ليصح بيانه بقوله اياك نعبد واياك نستعين والحمل على الاستغراق وهم لانه يبطل النيابة عن الفعل المحذوف اذ يصير الكلام مسوقا لبيان العموم فلا يصح البيان وعلى هذا سقط اعتراض الشارح رحمه الله بقوله وفيه نظر لان النائب الخ وقال الشارح رحمه الله ان اختياره الجنس والمنع عن الاستغراق كما يدل عليه تقرير السؤال المذكور بقوله فان قلت ما معنى التعريف فى شرح الكشاف وكلمة بل الاضرابية ههنا فانه اضراب عن المبنى عليه والمبنى بحاله وقوله فالاولى اى الاولى فى بيان تلك الدعوى لوجهين احدهما انه المتبادر الى الفهم اى من نفس اللفظ وقوله الكثير الشائع فى الاستعمال صفة للمتبادر احتراز عن المتبادر عن نفس اللفظ الذى لا يكون استعماله كثيرا كالمجاز المتعارف كما فى قولنا لا يأكل من هذه النحلة فان المتبادر من نفس اللفظ الشجرة المخصوصة لكن استعماله فى اليمين بهذا المعنى نادر ولذا يصح لونوى حقيقة كلامه (قوله لا سيما فى المصادر) فانها موضوعة للحدث من غير دلالة على الوحدة والكثرة فتبادر الجنس منها من نفس اللفظ اقوى

نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست