responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422

فالجواب الخ) هذا الجواب يدل على انه يجوز ترك بعض القيود فى التقسيم المشعر بالتعريف اعتمادا على الوضوح والشهرة ولا يجوز فى التعريف بل لا بد فيه من المبالغة فى رعاية القيود وذكر فى المختصر ان قيد الحيثية مأخوذ فى تعريف الامور التى تختلف باعتبار الاضافات وكثيرا ما يترك هذا القيد اعتمادا على شهرته وانسياق الذهن اليه فلعل ما ذكره ههنا بالنظر الى مطلق القيد وما ذكره فى المختصر بالنظر الى خصوص قيد الحيثية فلا تخالف بينهما وخلاصة الجواب ان قيد الحيثية معتبر والترك فى اللفظ لكون المقصود بالذات التقسيم دون التعريف فما اورد عليه من انه حينئذ لا يحصل تعيين الدلالة المعتبرة عندهم فى التعريف ويحتل التقسيم لانه ضم القيود المتخالفة واذا لم تراع تلك القيود على ما ينبغى يختل وهم وكذا ما قيل ان اعتبار الحيثية فى تعريف الدلالات يبطل انحصار الدلالة الوضعية فى الثلاث لان دلالة اللفظ الموضوع للمتضايفين على احدهما بواسطة انه لازم الآخر ليس دلالة على الجزء من حيث انه جزء بل من حيث انه لازم جزء آخر فلا تكون تضمنا ولا التزاما لانه ليس خارجا عن الموضوع له لان المتضايفين يعقلان معا ولا يمكن ان يعقل احدهما بواسطة انه لازم للآخر على ان المقسم الدلالة الوضعية فلا بد من اثبات لفظ وضع للمنضايفين (قوله لما كانت وضعية كانت متعلقة) بارادة اللافظ اثبت هذه الملازمة بوجهين الاول ان الدلالة الوضعية انما هى بتذكر الوضع وبعد تذكر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقف التذكر عليه فلا معنى لفهمه من اللفظ الا فهمه من حيث انه مراد المتكلم وليس بشئ لان المراد من الفهم فى تعريف الدلالة مجرد الالتفات الى المعنى لا حصوله بعد ان لم يكن فلا معنى لقوله فلا معنى لفهمه من اللفظ الا فهمه من حيث انه مراد والثانى ما ذكره صاحب المحاكمات وهو ان الغرض من اللفظ تأدية ما فى الضمير وذلك يتوقف على ارادة اللافظ فما لم يرد المعنى من اللفظ لم يكن له دلالة عليه وفيه ان الغرض تأدية المعانى التركيبية فيتوقف على ارادتها لا على ارادة معانى الالفاظ المفردة(قوله لان قانون الوضع الخ) فيه انه لو كان قانون الوضع ما ذكره لما ذهب الشافعية الى جواز استعمال المشترك فى المعنيين ولما ذهب السكاكى رحمه الله الى ان مدلول المشترك ان لا يتجاوز المعنيين (قوله فاللفظ ابدا لا يدل الا على معنى واحد الخ) هذا الكلام نص على ان مطلق الدلالة مشروط عند هذا المجيب بالارادة* قال قدس سره منقولا عن الشفاء* عبارته تدل على اعتبار ارادة الدلالة فى الوضعية لا على اعتبار ارادة المدلول فانه قال فى بحث تعريف المفرد لبيان ان تعريفه بما لا بدل جزؤه على شئ

نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست