responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 298

لقوله فاذا قلت زيد فقد اشعرت الخ لانه يدل على ان ذكر المبتدأ فقط تقدمة ولقوله ليس الاعلام بالشئ بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة(قوله هب انه لم يتعرض الخ) ذكر الشارح رح فى شرحه للمفتاح نقضا على ضابطة كونه جملة اربع صور احديها ضمير الشان والثانية صور التخصيص والثالثة جملة اسمية وقعت خبرا وليس فيها فعل او مشتق نحو زيد اخوه عمرو او غلامك فانه ليس مفيدا للتقوى ولا سببيا عند السكاكى رح لما عرفت من تفسيره والرابعة زيد ضربته والمصنف رح لما لم يفسر السببى امكن ادخال الثالثة والرابعة فى السببى بان يفسره بالتفسير الذى ذكره الشارح رح فيما سبق والصورة الاولى لكونه مشهورا واحدا متعينا كانه مذكور بقى الصورة الثانية فاورد النقض بها ههنا واجاب عنه وهذا الجواب لا يتم من قبل السكاكى رحمه الله تعالى لانه قال واما الحالة المقتضية لكونه جملة فهى اذا اريد تقوى الحكم اذ لا يراد التقوى فى صورة التخصيص (قوله هو داخل فى التقوى) لان معنى قوله فللتقوى فلاشتماله على التقوى واللام للسببية لا للغرض بدليل ان المعلل كونه جملة لا ايراده جملة والاشتمال على التقوى بالمعنى المصطلح اعنى تقوية الحكم بنفس التركيب لا بتكرر المسند ولا بالمؤكدات حاصل فى جميع صور التخصيص ضرورة تكرر الاسناد فيها وما قاله المصنف رحمه الله تعالى سابقا من ان رجل جاءنى للتخصيص فقط معناه انه يستعمل للتخصيص ولا يستعمل للتقوى لا انه لا يشتمل عليه ولا يفيده (قوله واعتبارهما) اى التقديم والتأخير بين زيد وعرف بان يكون الاصل عرف زيد على ان زيد بدل عن الضمير المستتر فيكون فاعلا معنى كما مر فى تقديم المسند اليه (قوله كيف لا) اى كيف لا يكون صور التخصيص داخلة فى التقوى وقد ذكر ان كل تخصيص تأكيد على تأكيد لانه لاشتماله على الحكم على المقصور عليه كان تأكيد الاصل الحكم المسلم عند السامع ولاشتماله على نفيه عما عدا المقصور عليه المستلزم لثبوته للمقصور عليه كان تأكيد اللحكم الثبوتى المستفاد من الكلام صريحا واذا كان كل تخصيص تأكيدا على تأكيد فاذا استفيد ذلك من نفس التركيب كما فى صورة التخصيص كان تقويا مصطلحا فتدبر فانه مما خفى على الناظرين (قوله وبهذا ظهر فساد الخ) لان اللازم من قوله وبعد تسليم العرفان لا حاجة الى التأكيد والبيان ان لا يكون مرادا لا ان لا يكون مفادا على ان عدم الحاجة بالنظر الى السامع لا يستلزم عدم الحاجة مطلقا لجواز تحققها باعتبار آخر ككون الحكم نصب العين وترتب الاحكام على ثبوته والتعريض بغباوة من انكره (قوله مع تصريحه بان المسند الخ) اى لم يذهب الى ما قاله بعض من ان انا

نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست