responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206

المستثنى فان اعتبر الاستثناء من الاثبات فلا بد من تقدير كل احد فيكون ما ورد عليه النفى عاما ويلزم بمقتضى التقديم ان يكون المثبت للغير عاما وان اعتبر الاستثناء من النفى فلا بد ان يكون النفى عاما ليصح الاستثناء فيكون الاثبات ايضا عاما وعموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت فيصح قوله فيجب ان يكون فى المثبت كذلك اى عاما على كلا التقديرين ويصح الاشارة بقوله لما تقدم فانه نقل بالمعنى لما فى الايضاح من قوله وقد سبق ان ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما نفى عن المذكور فلا يرد ما توهم من ان ما تقدم هو ان التقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير ان كان عاما فعام وان خاصا فخاص لا ان المنفى ان كان عاما يكون المثبت كذلك فانه مبنى على ان قوله لما تقدم اشارة الى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير على الوجه الذى نفى عنه من العموم والخصوص على انه لو سلم انه اشارة اليه فقد عرفت ان عموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت وبما حررنا لك ظهر انه لا يرد ههنا النظر المورد فى ما انا رأيت احدا من انا لا نسلم ان المنفى ضرب كل احد سوى زيد حتى يكون المثبت للغير كذلك بل المنفى ضرب احد ممن سواء لانه لا بد من تقدير المستثنى منه عاما اما قبل النفى او بعد النفى فتدبر حق التدبر حتى يظهر لك اندفاع جميع الشكوك التى عرضت للناظرين (قوله وفى هذا الخ) اى فى التعليل المذكور المنقول عن الايضاح اشارة الى الرد لانه يخالف السكاكى رحمه الله الا فيما يقصد فيه الرد وكون الرد المذكور دليل الشيخين مذكورا فى الايضاح صريحا لا ينافى ان يكون فى التعليل المذكور اشارة اليه وما قيل ان فى قول المص رحمه الله تعالى ولهذا اشارة الى الرد فان تقديم لفظ لهذا يفيد الحصر يعنى ان علة الامتناع ما ذكرناه لا ما ذكره الشيخان فليس بشئ لان كلمة هذا فى المتن اشارة الى كون التقديم مفيدا للتخصيص ولا خصوصية له بدليل المصنف رحمه الله تعالى فان دليل الشيخين ايضا مبنى على كون التقديم مفيدا للتخصيص (قوله بان نقض النفى الخ) تعليل الشيخين مختص بما اذا اعتبر الاستثناء من النفى بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فانه عام كما عرفت (قوله لا نسلم ان الخ) وانما ذلك اذا لم يستثن على ما هو قياس الاستثناآت المفرغة فان نحو ما ضربت الا زيدا لا يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا بواسطة عموم ما ضربت فان الحكم بالنفى بعد الاستثناء وكذلك ههنا الحكم بنفى الضرب عن المسند اليه بعد الاستثناء وخلاصة الجواب ان صورة التقديم لا تقاس على سائر الاستثناآت المفرغة فان مقتضى التقديم ان يكون الفعل المذكور بعينه اى مع جميع قيوده المذكورة مسلم الثبوت بخلاف سائر الاستثناآت المفرغة

نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست