نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 84
المسألة الثالثة :
حكم تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب
يجوز تفريق
المتن الواحد في موضعين ، إذا كان متضحا لحكمين. ويجوز إذا كان المتن متضمنا
لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض ، فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها من بعض
، ويجوز تقطيعه. وقد فعله «مالك» و «البخاري» [١] وغير واحد من أئمة الحديث ، كـ «أبي داود» و «النسائي» [٢].
روى «الخطيب»
أن أبا الحارث قال : رأيت أبا عبد الله ـ يعني أحمد ابن حنبل ـ قد أخرج أحاديث ،
وأخرج حاجته من الحديث ، وترك الباقي يخرج من أول الحديث شيئا ، ومن آخره شيئا ،
ويدع الباقي [٣].
وروى أيضا أن «إسحاق
بن إبراهيم» ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع الحديث ، وهو إسناد واحد ،
فيجعله ثلاثة أحاديث؟ قال : لا يلزمه كذب ، وينبغي أن يحدث بالحديث كما سمع ، ولا
يغيره [٤].
[١] وفي «محاسن
البلقيني» : وما تقدم من صنيع «البخاري» لم يفعله «مسلم» ، بل يسوق الحديث بتمامه
ولا يقطعه. وذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة.
[٢] انظر «الكفاية»
٢٩٤ ، و «مقدمة ابن الصلاح» ٣٣٦.