responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 82

المسألة الثانية

حكم اختصار الحديث الواحد

ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه

ذهب بعضهم إلى جواز نقصان الرواية مطلقا [١]

روي عن «مجاهد» و «يحي بن معين» القول بنقصان الحديث وعدم الزيادة فيه ، عند خوف الخطأ في الحديث [٢].

وحجة من ذهب إلى هذا المذهب ما روي عن «ابن عمر» أن النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال في حجة الوداع ـ : نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها ، فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه.

قالوا : وهذا يدل على أن النقصان منها جائز ، إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة [٣]. وهذا مذهب «مسلم».

وذهب كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى إلى منع نقصان الرواية ، لأن في ذلك قطع الخبر وتغييره ، فيؤدي إلى إبطال معناه وإحالته.

روى «الخطيب» عن «عبد الملك بن عمير» يقول : والله إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا [٤].

وذهب بعض من أجاز الرواية على المعنى إلى جواز نقصان الرواية ، إن رواه الراوي مرة أخرى بتمامه ، أو علم أن غيره قد رواه بتمامه [٥].


[١] وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به ، تعلقا يخل بالمعنى حذفه ، كالاستثناء والحال ، ونحو ذلك. «توضيح الأفكار» ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، و «تدريب الراوي» ٢ : ١٠٤.

[٢] «المحدث الفاصل» ٥٤٣.

[٣] «الكفاية» ٢٨٩.

(٤ ، ٥) «الكفاية» ٢٩٠.

نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست