responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 275

إعراب الفعل النواصب

مسألة (٩٢)

في جواز إعمال «إذن» وإهمالها مع اجتماع الشروط [١]

قال «الشاطبي» عند قوله :

ونصبوا بإذن المستقبلا

إن صدّرت والفعل بعد موصلا

قال : ونصبوا ، أطلق القول في ذلك ، وهذا الإطلاق غير صحيح ، إذ النحويون يحكون مع اجتماع الشروط الوجهين : النصب ، والرفع ؛ فقد حكى «سيبويه» [٢] عن «عيسى بن عمرو» أن أناسا من العرب يقولون : إذا أفعل ذلك ، في الجواب ـ يعني مع اجتماع الشروط ـ قال : فأخبرت «يونس» بذلك ، فقال : لا تبعدنّ ذا ، ولم يكن ليروي إلا ما سمع ، جعلوها بمنزلة «هل» و «بل».

ومنه في الحديث : «إذا يحلف يا رسول الله» [٣] فقد ثبت الوجهان.

وكلام الناظم يقتضي الاقتصار على وجه واحد ، وهو إخلال في النقل.


[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن الناظم» ٢٦٣ ، و «عمدة القاري» ١٢ : ١٩٩.

[٢] الكتاب ١ : ٤١٢.

[٣] قطعة من حديث أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المساقات ـ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) ٣ : ٧٥ ، وفي (كتاب في الرهن في الحضر ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه) ٣ : ١١٦ ، وفي (كتاب الأيمان والنذور ـ باب قول الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ٧ : ٢٢٨.

و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الأيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) ١ : ٨٦ ، ورواية «مسلم» قال «الأشعث بن قيس» : كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقال : هل لك بيّنة؟ فقلت : لا ، قال : فيمينه ، قلت : إذن يحلّف ، فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عند ذلك : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.) إلى آخر الآية.

نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست