قال : ونصبوا ،
أطلق القول في ذلك ، وهذا الإطلاق غير صحيح ، إذ النحويون يحكون مع اجتماع الشروط
الوجهين : النصب ، والرفع ؛ فقد حكى «سيبويه» [٢] عن «عيسى بن عمرو» أن أناسا من العرب يقولون : إذا أفعل
ذلك ، في الجواب ـ يعني مع اجتماع الشروط ـ قال : فأخبرت «يونس» بذلك ، فقال : لا
تبعدنّ ذا ، ولم يكن ليروي إلا ما سمع ، جعلوها بمنزلة «هل» و «بل».
ومنه في الحديث
: «إذا يحلف يا رسول الله» [٣] فقد ثبت الوجهان.
وكلام الناظم
يقتضي الاقتصار على وجه واحد ، وهو إخلال في النقل.
[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن الناظم» ٢٦٣ ، و «عمدة
القاري» ١٢ : ١٩٩.
[٣] قطعة من حديث
أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المساقات ـ باب الخصومة في البئر والقضاء
فيها) ٣ : ٧٥ ، وفي (كتاب في الرهن في الحضر ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن
ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه) ٣ : ١١٦ ، وفي (كتاب الأيمان
والنذور ـ باب قول الله تعالى : (إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ
لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ)
٧ : ٢٢٨.
و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الأيمان ـ
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) ١ : ٨٦ ، ورواية «مسلم» قال «الأشعث
بن قيس» : كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ فقال : هل لك بيّنة؟ فقلت : لا ، قال : فيمينه ، قلت : إذن يحلّف ، فقال رسول
الله ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ عند ذلك : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله
وهو عليه غضبان. فنزلت : (إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.) إلى آخر الآية.
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 275