من أنواع البدل
بدل البداء ، ويسمى : «بدل الإضراب».
أثبته «سيبويه»
وغيره. وأضرب «ابن مالك» عن التعبير عن هذا النوع ببدل البداء ، لأيهامها في
التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء ، وهذا البدل يقع في الكلام
الفصيح.
ومنه الحديث : «إن
العبد ليصلّي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها
ربعها ثلثها نصفها» [٢].
أخبر أنه قد
يصليها وما كتب له إلا عشرها ، ثم أضرب عنه ، وأخبر أنه قد يصليها ، وما كتب له
إلا تسعها ، وهكذا.
وقال «الشاطبي»
: والأظهر في قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره ، من صاع
تمره) [٣] أن يكون من هذا.
وكذلك قول «عمر»
ـ رضياللهعنه ـ : «صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار
وقباء».