responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 265

البدل

مسألة (٨٤)

في بدل الإضراب [١]

من أنواع البدل بدل البداء ، ويسمى : «بدل الإضراب».

أثبته «سيبويه» وغيره. وأضرب «ابن مالك» عن التعبير عن هذا النوع ببدل البداء ، لأيهامها في التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء ، وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح.

ومنه الحديث : «إن العبد ليصلّي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها» [٢].

أخبر أنه قد يصليها وما كتب له إلا عشرها ، ثم أضرب عنه ، وأخبر أنه قد يصليها ، وما كتب له إلا تسعها ، وهكذا.

وقال «الشاطبي» : والأظهر في قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ : (تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره ، من صاع تمره) [٣] أن يكون من هذا.

وكذلك قول «عمر» ـ رضي‌الله‌عنه ـ : «صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء».


[١] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» عند قوله :

(وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب ...) ، و «همع الهوامع» (البدل) ، و «شرح شذور الذهب» : ٤٤٠.

[٢] أخرجه «أحمد» في «مسنده» ٤ : ٣٢١ ، من حديث «عمار بن ياسر». وانظر «إحياء علوم الدين» تخريج «العراقي» ٢ : ٩٦.

[٣]تقدّم تخريجه في «مسألة / ٨٣».

نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست