responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 230

وفي الحديث : «أيّ العمل أفضل؟ قال : الصلاة لميقاتها ، قال : ثم أيّ؟ قال :

كذا ... ، قال : ثم أيّ؟ قال : كذا ...» [١].

و «أي» : هنا استفهامية.

مسألة (٦١)

في حذف المضاف لقيام قرينة [٢]

قال «أبو الفتح» عن حذف المضاف في «الخصائص» ١ : ١٩٢ :

«وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيّفا على ألف موضع». وقال في «المحتسب» : ١ : ١٨٨ : «حذف المضاف في القرآن والشعر ، وفصيح الكلام في عدد الرمل». ولكنه يحذف المضاف لقيام قرينة تدلّ عليه ، ويقام المضاف إليه مقامه ، فيعرب بإعرابه.

كقوله ـ تعالى ـ : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ»)[٣]

أي : حبّ العجل.


[١] أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب مواقيت الصلاة ـ باب فضل الصلاة لوقتها) ١ : ١٣٤.

في (كتاب التوحيد ـ باب وسمّى النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ الصلاة عملا) ٨ : ٢١٢ ، و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الإيمان ـ باب بيان كون الإيمان بالله ـ تعالى ـ أفضل الصلاة) ١ : ٦٣ ، وأخرجه غيرهما. والحديث في رواية «مسلم» عن «عبد الله بن مسعود» قال : «سألت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ

أيّ العمل أفضل؟ قال : الصلاة لوقتها.

قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : برّ الوالدين.

قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : الجهاد في سبيل الله.

فما تركت استزيده إلّا إرعاء عليه».

[٢] موارد المسألة : «شرح الشاطبي» و «شرح ابن عقيل» ٤ : ٧٦ ، وانظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (القسم الثالث ٣ : ٣٨٩).

[٣] البقرة : ٩٣.

نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست