responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257

والقياسات المرکبة قد يسمي بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للاذهان. منها :

قياس الخلف

قد سبق منا ذکر لقياس الخلف مرتين : مرة في أول تنبيهات الشکل الثالث وسميناه (طريقة الخلف) وشرحناه هناک بعض الشرح. وقد کنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشکلين الثاني والثالث. ومرة أخري نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطي وهو المؤلف من متصلة وحملية اذ قلنا إن قياس الخلف ينحل الى قياس شرطي من هذا القسم. ومن الخير للطالب الآن أن يرجع الى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية.

والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة فيحتال الى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه لأن النقيضين لا يکذبان معا. وابطال النقيض لاثبات المطلوب هو المسمي (بقياس الخلف) ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشکل الثالث الى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بانه :

«قياس مرکب يثبت المطلوب بابطال نقيضه».

أما انه قياس مرکب فلأنه يتألف من قياسين : اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية واستثنائي.

کيفيته :

اذا أردنا اثبات المطلوب بابطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها ولنرجع قبل کل شيء الى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق ولنختر منها للمثال (الضرب الرابع من الشکل الثاني) فنقول :

المفروض صدق

ـ ١ ـ س ب م

و ـ ٢ ـ کل حـ م

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست