responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 249

... فهو ليس بجار.

فلو قلنا : (لکنه ليس بجار) فانه لا يتج (ليس بمعتصم) لجواز الاً يکون جاريا وهو معتصم لأنه کثير

حکم الانفصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق :

١ ـ اذا کانت الشرطية (حقيقية) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الاخر فاذا قلت :

العدد اما زوج أو فرد.

فان الاستثناء يقع على أربع صور هکذا :

أ ـ لکن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد

ب ـ لکن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج

جـ ـ لکن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد

د ـ لکن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج

وهو واضح لا عسر فيه. هذا اذا کانت المنفصلة ذات جزءين. وقد تکون ذات ثلاثة أجزاء فأکثر مثل (الکلمة اما اسم أو فعل او حرف) فاذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا (لکنها اسم) فانه ينتج حمليات بعدد الاجزاء الباقية فتقول : (فهي ليست فعلا وليست حرفا).

واذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا : (لکنها ليست اسما) فانه ينتج منفصلة من أعيان الاجزاء الباقية فتقول : (فهذه الکلمة اما فعل أو حرف). وقد يجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر فتستثني عين أحد اجزائها او نقيضه لينحصر في جزء معين.

وهکذا يمکن أن تستعمل هذه الطريقة لو کانت اجزاء المنفصلة أکثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتي يبقي قسم واحد ينحصر فيه الامر. وقد تسمي هذه

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست