responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 248

١ ـ کلية احدي المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين.

٢ ـ ألا تکون الشرطية اتفاقية.

٣ ـ ايجاب الشرطية. ومعني هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول الى موجبة لازمة لها فتوضع مکانها.

ولکل من القسمين المتقدمين حکم في الانتاج ونحن نذکرهما بالتفصيل :

حکم الاتصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان.

١ ـ استثناء عين المقدم لينتج عين التالي لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا سواء أکان اللازم أعم ام مساويا. ولکن لو استثني عين التالي فانه لا يجب أن ينتج عين المقدم لجواز أن يکون اللازم أعم. وثبوت الاعم يلزم منه ثبوت الاخص.

مثاله :

کلما کان الماء جاريا کان معتصما. لکن هذا الماء جار.

... فهو معتصم.

فلو قلنا : (لکنه معتصم) فانه لا ينتج (فهو جار) لجواز أن يکون معتصما وهو راکد کثير.

٢ ـ استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لأنه اذا انتفي اللازم انتفي الملزوم قطعا حتي لو کان اللازم أعم ولکن لو استثني نقيض المقدم فانه لا ينتج نقيض التالي لجواز أن يکون اللازم أعم. وسلب الأخص ال يستلزم سلب الاعم لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الاعم.

مثاله :

کلما کان الماء جاريا کان معتصما. لکن هذا الماء ليس بمعتصم.

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست