responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232

الاقتراني الشرطي

تعريفه وحدوده :

تعدم معني القياس الاقتراني الحملي وحدوده. ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية : أما بکلا مقدمتيه أو مقدمة واحدة فلذلک تکون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الاوسط والاصغر والاکبر غابة الامران الحد قد يکون المقدم أو التالي من الشرطية کما انه قد يکون الاوسط خاصة جزءاً من المقدم أو التالي وسيجيء.

فاذن يصح أن نعرفه بأنه : (الاقتراني الذي کان بعض مقدماته أوکلها من القضايا الشرطية).

أقسامه

للاقتراني الشرطي تقسيمان

١ ـ (تقسيمه من جهة مقدماته) : فقد يتألف من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال أو من حملية ومتصلة أو من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة.

٢ ـ (تقسيمه باعتبار الحد الاوسط جزءاً تاما أو غير تام) : فانه لما کانت الشرطية مؤلفة من طرفين. فالاشتراک بين قضيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم او التالي في کل منهما وأخري في جزء غير تام أي في بعض المقدم او التالي في کل منهما. وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخري فهذه ثلاثة أقسام :

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست