responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211

الاشکال الاربعة

قلنا : ان القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود : اوسط واصغر وأکبر. ونضيف عليه هنا فنقول :

ان وضع الاوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف ففي الحملي قد يکون موضوعا فيهما او محمولا فيهما او موضوعا في الصغري ومحمولا في الکبري أو بالعکس. فهذه اربع صور. وکل واحدة من هذه الصور تسمي (شکلا). وکذا في الشرطي يکون تاليا ومقدما.

فالشکل في اصطلاحهم على هذا هو «القياس الاقتراني باعتبار کيفية وضع الاوسط من الطرفين». ولنتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعة في الحملي ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي.

الشکل الاول

وهو ما کان الاوسط فيه محمولا في الصغري موضوعا في الکبري. أي يکون وضع الحدين في المقدمتين مع الاوسط بين وضع احدهما مع الآخر في النتيجة : فکما يکون الاصغر موضوعا في النتيجة يکون موضوعا في الصغري وکما يکون الاکبر محمولا في النتيجة يکون محمولا في الکبري.

ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل اليها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغري وان الأکبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الکبري کان هذا الشکل على مقتضي الطبع وبين الانتاج بنفسه لايجتاج الى دليل وحجة بخلاف البواقي ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه يستدل على باقيها.

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست