responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149

اقسام المرکبة

قلنا فيما تقدم : ان المرکبة ما انحلت الى قضيتين موجبة وسالبة ونزيدها هنا توضيحا فنقول : ان المرکبة تتألف من قضية مذکورة بعبارة صريحة هي الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمي المرکبة موجبة أو سالبة) ومن قضية أخري تخالف الجزء الاول بالکيف وتوافقه بالکم غير مذکورة بعبارة صريحة وانما يشار اليها بنحو کلمة (لا دائما) و (لا بالضرورة).

وانما يلتجأ الى الترکيب عندما تستعمل قضية موجبة عامة تحتمل وجهين الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام فيراد بيان أنها ليست بضرورية او ليست بدائمة فيضاف الى القضية مثل کلمة لا بالضرورة أو لا دائما.

مثل ما اذا قال القائل : (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) فيحتمل أن يکون ذلک ضروريا لا ينفک عنه ويحتمل الا يکون ضروريا فلاجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على انه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا (لا بالضرورة).

کما يحتمل أن يکون ذلک دائما ويحتمل الا يکون ولاجل دفع الاحتمال وبيان انه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا (لا دائما).

فالجزء الاول وهو (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) قضية موجبة کلية مطلقة عامة. والجزء الثاني وهو (لا بالضرورة) يشار به الى قضية سالبة کلية ممکنة عامة لان معني (لا بالضرورة) أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لکل مصل فيکون مؤداه أنه يمکن سلب تجنب الفحشاء على المصلي ويعبر عن هذه القضية بقولهم : (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالامکان العام).

وکذا لوکان الجزء الثاني هو (لا دائما) فانه يشار به الى قضية سالبة کلية ولکنها مطلقة عامة لان معني (لا دائما) ان تجنب الفحشاء لا يثبت لکل مصلّ دائما فيکون المؤدي (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل).

وأهم القضايا المرکبة المتعارفة ست :

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست