حدثني محمد بن زكريا ، قال : حدثني ابن
عائشة ، قال : حدثني أبي ، عن عمه قال : لما كلمت فاطمة أبا بكر بكى ثم قال : يا
ابنة رسول الله ، والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما ، وانه قال : إن الأنبياء لا
يورثون ، فقالت ، أن فدك وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : فمن يشهد
بذلك ، فجاء علي بن أبي طالب عليه السلام فشهد ، وجاءت أم ايمن فشهدت أيضا ، فجاء
عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
، كان يقسمها ، قال أبو بكر ، صدقت يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وصدق علي ، وصدقت أم أيمن ، وصدق عمر ، وصدق عبد الرحمنن بن عوف ، وذلك أن مالك
لأبيك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من فدك قوتكم ، ويقسم الباقي ، ويحمل
منه في سبيل الله ، فما تصنعين بها ، قالت : أصنع بها كما يصنع بها أبي ، قال فلك
علي الله أن أصنع فيها كما كان يصنع فيها أبوك ، قال : الله لتفعلن قال : الله
لأفعلن ، قالت اللهم اشهد ، وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ،
ويقسم الباقي ، وكان عمر كذلك ، ثم كان عثمان كذلك [١] ثم كان علي كذلك [٢] فلما ولي الأمر معاوية بن أبي سفيان
أقطع مروان بن الحكم ثلثها ، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ،
[١] لما ولي عثمان
أقطع فدكا الى مروان بن الحكم. سنن البيهقي ٦ : ٣٠١ ، الغدير ٧ : ١٩٥. وأما في عهد
عمر بن الخطاب فقد رد فدكا الى ورثة رسول الله (ص) فكان علي بن أبي طالب ، والعباس
بن عبد المطلب يتنازعان فيها ، فكان علي يقول : إن رسول الله (ص) جعلها في حياته
لفاطمة ، وكان العباس يأبى ذ لك ويقول : هي ملك رسول الله (ص) وأنا وارثه ، فكانا
يتخاصمان الى عمر فيأبى ان يحكم بينهما. الغدير ٧ : ١٩٤. تاج العروس ٧ : ١٦٦.
الأموال لأبي عبيد : ١١ البداية ٥ : ٢٨٨. معجم البلدان ٤ : ٢٣٨.
[٢] لم يتسلم الامام
امير المؤمنين (ع) في خلافته فدكا ، ولم يشتغل بها ولم يكن لدينا ما يثبت ذلك ، وقد
أجاب الامام الصادق (ع) عن عدم استرجاع علي (ع) ، فدكا ، فقال : لأن الظالم
والمظلومة قد كانا قدما على الله وأثاب الله المظلومة ، وعاقب الظالم ، فكره أن
يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوب منه.
وأجاب الامام الكاظم (ع) فقال
: لأنا أهل البيت لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو ـ يعني الله عز وجل ـ ونحن
أولياء المؤمنين ، انما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا ـ فدك :
١٩٣.