[الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة]
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع {4} عن وصول الماء إلی البشرة، و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع إذا شک فی وجوده {5}.
[الخامس: إباحة الماء]
الخامس: إباحة الماء، و ظرفه، و مصبه، و مجری غسالته، و محل الغسل، و
السدة، و الفضاء الذی فیه جسد المیت، و إباحة السدر و الکافور {6}، و إذا
جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته {7}،
بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد
{8}.
[ (مسألة 1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب]
(مسألة 1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب و لو کان _____________________________ {4} لوجوب غسل البشرة فتجب إزالة الموانع مقدمة لذلک. {5} لقاعدة الاشتغال مضافا إلی ظهور الإجماع علیه فیکون المقام خارجا عما أجمعوا علیه من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة. فرع:
لو کانت علیه جبیرة و مات وجب رفع الجبیرة مع الإمکان. و أما مع عدمه
لتناثر لحمه مع رفع الجبیرة یجزی الغسل معها، و الأحوط ضم التیمم أیضا. {6} لعدم صحة التقرب بما یکون معصیة و حراما، و جمیع ما تقدم فی الشرط الرابع من شرائط الوضوء یجری فی المقام أیضا. {7} لوقوع العمل صحیحا مع عدم فعلیة النّهی، لأنّ شرطیة الإباحة إحرازیة لا واقعیة. {8}
الفرق: أنّ شرطیة إباحة ما ذکر علمیة التفاتیة إجماعا و باقی الشرائط
واقعیة، فلا فرق فیها بین العلم و الجهل و النسیان، لظهور الأدلة فی ذلک من
غیر دلیل علی الخلاف. الشرط السادس: إطلاق الماء، و قد تقدم فی [المسألة 3] من الفصل السابق فراجع.