بل یستحب استعماله فی تمام البدن بعد الاطلاء {29}، و یکره الاطلاء یوم الأربعاء {30}.[ (مسألة 10): تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما]
(مسألة 10): تستحب الصلاة رکعتان عند الخروج من الحمام سالما {31}.
[ (الثالث): الخضاب]
(الثالث): الخضاب.
[ (مسألة 1): یستحب الخضاب]
(مسألة 1): یستحب الخضاب و قد أکّد الشرع الأقدس فی _____________________________ حتّی تشبه أظافیر الموتی فغیّرها بالحناء» [1]. و
ما یظهر منه الخلاف [2] محمول علی التقیة، أو علی ما إذا انطبق علیه عنوان
مرجوح کالتشبیه بالنساء أو غیر ذلک، و مقتضی بعض الإطلاقات استحباب
تغییرها و لو بغیر الحناء لقول الباقر علیه السّلام: «إنّ الأظافیر إذا
أصابتها النورة غیّرتها حتّی أنّها تشبه أظافیر الموتی فلا بأس بتغییرها»
[3]. فیجوز التغییر و لو بالألوان العصریة. {29} لنصوص کثیرة: منها:
«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من دخل الحمام فاطلی ثمَّ أتبعه
بالحناء من قرنه إلی قدمه کان أمانا له من الجنون، و الجذام و البرص و
الأکلة إلی مثله من النورة» [4]. {30} لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام:
«ینبغی للرجل أن یتوقی النورة یوم الأربعاء فإنّه یوم نحس مستمر و تجوز
النورة فی سائر الأیام» [5]. {31} لقول الصادق علیه السّلام: «إذا خرج أحدکم من الحمام و قد سلم، فلیصل رکعتین شکرا» [6].
[1] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب الحمام حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4. [3] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب الحمام حدیث: 3. [4] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب الحمام حدیث: 5. [5] الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام حدیث: 1. [6] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4.