صار
فاقدا للماء حینها {115}، بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الأولی أیضا لا
تکفی لصلاة أخری، بل لا بدّ من تجدید التیمم لها و إن کان یحتمل الکفایة
فی هذه الصورة {116}.[ (مسألة 31): لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر]
(مسألة 31): لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات
الأخر حتّی فی حال الصلاة و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلا من
الغسل فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة {117}. _____________________________ إطلاقات أدلة صحة التیمم عند عدم التمکن من استعماله الماء، فیصح و یجزی لا محالة. {115} لصدق التمکن من استعمال الماء بالنسبة إلیها، فلا موضوع حینئذ للتیمم. {116}
لصدق عدم التمکن من استعمال الماء الذی فقد فی أثناء الصلاة من جهة عدم
جواز قطع الصلاة التی یکون مشغولا بها فی ضیق الوقت، و مراعاتها أهمّ من
الوضوء للصلاة الأخری، فتشمله إطلاقات أدلة التیمم و عموماتها قهرا. إن
قلت: التیمم الحاصل لضیق الوقت طهور محدود مؤقت بزمان خاص و هو زمان
الاشتغال بالصلاة التی ضاق وقتها، فلم تحدث طهارة بالنسبة إلی غیرها أصلا،
فلا موضوع للصحة و الإجزاء. قلت: لا موضوعیة لضیق الوقت من حیث هو و
إنّما یکون موجبا للتیمم من جهة کونه من مصادیق عدم التمکن من استعمال
الماء شرعا، فالمناط کلّه تحقق عدم التمکن من استعمال الماء و هو موجود
حدوثا و بقاء و منشأ الحدوث ضیق الوقت عن الاستعمال و منشأ البقاء عدم جواز
قطع الصلاة التی ضاق وقتها و کلاهما أهم، و لا بدّ و أن یقدم علی الوضوء
الذی له البدل، فالعلة الموجبة للتیمم موجودة حدوثا و بقاء فالأقوی هو
الإجزاء فی الصورة الأخیرة، و کذا لو فقد الماء بعد الصلاة و لم یسع الوقت
للطهارة المائیة و إن وسع لتجدید التیمم. {117} لا خلاف فی حصول الطهارة بالنسبة إلی خصوص تلک الصلاة