و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره {48}.[ (مسألة 16): إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما]
(مسألة 16): إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما،
أو استیجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب {49} و لو بأضعاف العوض
{50} ما لم یضر بحاله و أما إذا کان مضرّا بحاله _____________________________ {48} کلّ ذلک لإطلاق أدلة وجوب الطهارة المائیة فیجب تحصیل مقدماتها مهما أمکن. {49} لصدق وجدان الماء عرفا، مضافا إلی الإجماع و النصوص الآتیة. {50}
نصّا و إجماعا، و لأنّه متمکن من تحصیل الطهارة المائیة، کما فی سائر
الحوائج العرفیة إذا کانت غالیة، و فی صحیح صفوان قال: «سألت أبا الحسن
علیه السّلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد
بقدر ما یتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ یشتری و یتوضأ
أو یتیمم؟ قال: لا، بل یشتری قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضأت، و ما
یشتری بذلک مال کثیر» [1]. و عن ابن أبی طلحة قال: «سألت عبدا صالحا
علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ما حدّ ذلک؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء و بغیر شراء. قلت: إن وجد وضوء بمائة ألف أو بألف و کم بلغ؟ قال علیه السّلام: ذلک علی قدر جدته» [2]. فلا
وجه للتمسک بقاعدة الضرر لعدم الوجوب، إذ لیس الموضوع ضرریا، لأنّ
المتعارف یقدمون علی اشتراء ما یحتاجون إلیه عند الغلاء أیضا، و الحاجة
الشرعیة لیست بأهون من الحوائج العرفیة.
[1]
الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 1. إلا أنّ المذکور فی الطبعة
الحدیثة بدل (ما یشتری) (ما یسوؤنی أو ما یسرنی) و هو خلاف المضبوط فی
الطبعة القدیمة و الکتب الفقهیة. [2] الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 2.